شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و عبيد الله بن عمر كلهم عن أبى الزناد عن الاعرج . و ابن جريج عن زياد عن ثابت .

و الليث بن سعد عن الاعرج و هؤلاء الائمة الاثبات الثقات ، و رواه عن هؤلاء من لا يحصيهم الا الله عز و جل فصار نقل كافة و تواتر لا يرده الا محروم موفق ، و بهذا يأخذ السلف قديما و حديثا روينا من طريق البخارى نا مسدد نا المعتمر ابن سليمان التيمى سمعت أبى يقول نا أبو عثمان هو النهدي عن عبد الله بن مسعود قال : ( من اشترى محفلة فليرد معها صاعا من تمر ) و هذا اسناد كاللؤلؤ ، و صح أيضا عن أبى هريرة من فتياه و لا مخالف لهما من الصحابة في ذلك و هو قول الليث بن سعد ، و مالك في أحد قوليه . و أصحابه الا أشهب و هو قول الشافعي . و أحمد بن حنبل . و أصحابهما .

و أبى ثور . و أبى عبيد . و إسحاق بن راهويه . و أبى سليمان . و جميع أصحابنا . واحد قولى أبن أبى ليلي ، و قال زفر بن الهذيل : يردها و صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من بر قال أبو محمد : و هذه زيادة على أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم و تعد لحدوده و الزائد في الشيء كالناقص منه ، و قال أبن أبى ليلي في أحد قوليه ( 1 ) يردها و قيمة صاع من ، و هو ( 2 ) أيضا خلاف أمره عليه الصلاة و السلام ، و قال مالك في أحد قوليه : يؤدى أهل كل بلد صاعا من أغلب عيشهم و هذا خلاف لامر رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و قال أبو حنيفة ، و محمد بن الحسن : ان كان اللبن حاضرا لم يتغير ردها ورد اللبن و لا يرد معها صاع تمر و لا شيئا و ان كان قد أكل اللبن لم يكن له ردها لكن يرجع بقيمة العيب فقط و هذا خلاف ظاهر لامر رسول الله صلى الله عليه و سلم نعوذ بالله من ذلك و قال أبو يوسف : ان كان قد أكل اللبن ردها و قيمة ما أكل من اللبن ، و يكفى من فساد هذين القولين انهما خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم و أنه لا سلف لهم فيه و ما نعلم أحدا قاله قبلهم . و أنه خلاف قول ابن مسعود : و أبى هريرة و لا مخالف لهم من الصحابة و هم يعظمون مثل هذا إذا خالف تقليدهم قال أبو محمد : و اعترضوا في ذلك بان تعللوا في الخبر بعلل فمرة قالوا : هو مخالف للاصول فقلنا : كذبتم بل هو أصل من كبار الاصول و انما المخالف للاصول قولكم في الوضوء من القهقهة في الصلاة خاصة . و قولكم بأن القلس لا ينقض الوضوء أصلا الا إذا كان ملء الفم ( 3 ) . و قولكم في جعل الابق أربعون درهما إذا كان على مسيرة ثلاث .

و قولكم في عين الدابة ربع ثمنها . و الوضوء بالخمر . و سائر تلك الطوام التي هى بالمضاحك


1 - في النسخة رقم 16 في آخر قوليه ( 2 ) في النسخة رقم 16 و هذا ( 3 ) في النسخة رقم 14 حلا الفم

/ 535