شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و بما يأتى به المبرسم أشبه منها بشرائع الاسلام ، و مرة قالوا : لما لم يقس عليه القائلون به علمنا أنه متروك فقلنا : القياس باطل وهلا عارضتم أنفسكم بهذا الاعتراض اذ لم تقيسوا على المنع من بيع المدبر المنع من بيع الموصى بعتقه و المعتق بصفة . و اذ لم تقيسوا على الخبز في الاكل ناسيا و هو صائم و اذ لم تقيسوا على الجنين يلقى فيكون فيه غرة ، و مرة قالوا : هو منسوخ بالتحريم في الربا لانه طعام من التمر بطعام من اللبن فقلنا : كذبتم ما هو لبن بطعام و لا بتمر و انما هو تمر أوجبه الله تعالى للبائع على المبتاع ان رد عليه المصراة كما أوجب الصداق على الزوج لا على المرأة و هي مستحلة بذلك النكاح فرجه الذي كان حراما عليها كما هو مستحل به فرجها الذي كان عليه حراما و لا فرق ، و كما أوجب الدية على العاقلة و لا ذنب لها ، و مرة قالوا : أ رأيتم ان كان انما باعها منه بمد تمر أ ليس ترجع اليه و صاع تمر ؟ أو أ رأيتم أن كان لبنها كثيرا جدا أو قليلا جدا أ ليس صاع التمر عوضا مرة عن نصف صاع اللبن و مرة عن صيعان كثيرة من اللبن ؟ قلنا : لا ما هو عوضا عن اللبن و أما في ابتياعه إياها بمد تمر فنقول : نعم فكان ماذا ؟ و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ، وهلا عارضتم أنفسكم بهذه المعارضة اذ قلتم : يغرم سيد الابق لمن رده عليه أربعين درهما و ان كان الآبق لا يساوى الا درهما واحدا و لا يؤدى قاتل الامة خطأ إلا خمسة آلاف درهم خمسة دراهم و لو أنها كانت تساوي مائة ألف دينار ؟ فههنا في هذه الحماقات هو الاعتراض لا على المتيقين عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و مرة قالوا : كان هذا الحكم اذ كانت العقوبات في الاموال كحرق رحل الغال و نحو ذلك فقلنا .

كذبتم كما كذب الشيطان و قلتم ما لم يأت قط في شيء من الروايات و تلك الاخبار التي ذكرتم منقسمة إلى ثلاث أقسام ؟ اما خبر باطل كحديث أخذ نصف مال مانع الزكاة .

و حديث حرق رحل الغال : و حديث واطي أمة إمرأته و إما خبر ثابت فحكمه باق كالكفارة على الواطي عامدا في نهار رمضان . والدية على قاتل العمد إذا رضيها أوليآء القتيل . و جزاء الصيد ، و إما قسم ثبت بنص آخر نسخه فوجب القول بانه منسوخ و ما نذكره ( 1 ) في وقتنا هذا الا أنه لو وجد لصدق ، و أما كل من ادعى في خبر ثابت نسخا فهو كاذب آفك آثم قائل على الله تعالى ما لم يقله . و مخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بما لم ( 2 ) يخبر به عن نفسه قاف ما لا علم له به ، و هكذا كل من حمل الحديث على ظاهره بأى وجه أحاله فجوابه كذبت كذبت كذبت و قلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم : الباطل و قولته ما لم يقله ( 3 ) و حكمت بالظن الذي هو أكذب الحديث و رددت اليقين بالظنون و قال


1 - في النسخة رقم 14 ( و ما نذكر ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 ما لم ( 3 ) في النسخة رقم 16 ما لم يقل

/ 535