شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قتادة ضعيف فلم يبق الا حديث اشعث ( 1 ) وقرة عن ابن سيرين عن ابى هريرة و هما صحيحان لا علة فيهما أحدهما صاع تمر لا سمراء . و الآخر صاع طعام لا سمراء ، و الطعام قد بينا قبل أنه البر نفسه فقط إذا أطلق هكذا فقال قوم : ان ابن سيرين هو الذي اضطرب عليه فالواجب ترك ما اضطرب عليه فيه و الرجوع إلى رواية من رواه عن أبى هريرة سواه فلم يضطرب عليه فيه و هم جماعة قال أبو محمد : و لسنا نقول بهذا لانه لم يوجب هذا الحكم قرآن . و لا سنة .

و لا معقول لكنا نقول و بالله تعالى التوفيق : ان كلا اللفظين صحيح من طريق الاسناد و لا سبيل إلى القطع بالوهم و الخطأ على رواية ثقة الا بيقين لا يحتمل غيره و لا تخلو السمراء من أن تكون لفظة واقعة على بعض أصناف البر أو تكون اسما واقعا على جميع البر فان كانت واقعة على جميع البر فحديث هؤلاء و هم بلا شك و خطأ بلا محالة لانه لا يجوز أن يقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : صاعا من بر لا من بر و ان كانت لفظة السمراء واقعة على بعض أصناف البر فالواجب أن لا يجزى في المصراة من جميع أنواع الحيوان ( 2 ) كلها الا صاع تمر فقط الا الشاة وحدها فانه يرد معها صاعا من تمر كما ذكرنا أو صاعا من أى أصناف البر أعطى حاشا السمراء لا يجزى ( 3 ) التمر و غير البر في الشاة ان كان كما ذكرنا و بالله تعالى التوفيق ، فان لم يوجد التمر فقيمته لو وجد في ذلك المكان أو تكليف المجئ بالتمر و لا بد ، فان قيل : فمن أين قلتم برد اللبن أو تضمينه و ليس هو في الخبر قلنا : و لا في الخبر ان لا يرده الا أن اللبن مشترى مع الشاة صفقة واحدة و الواجب إمساك الصفقة أو ردها كما قدمنا بالنصوص التي ذكرنا لا يترك بعضها البعض ، فان قيل قد جاء في الخبر ففى حلبتها صاع من تمر قلنا : نعم و الحلبة هى الفعل و قد تكون أيضا اللبن المحتلب الا أنه انما سمى بذلك مجازا و لا يجوز نقل اللفظة عن موضوعها إلى المجاز الا بنص و الاموال محرمة الا بنص و بالله تعالى التوفيق 1572 مسألة فان فات المعيب بموت .

أو بيع .

أو عتق .

أو ايلاد .

أو تلف فللمشترى أو البائع الرجوع بقيمة العيب لانه إذا لم يرهن و أخذ العيب بما عليه من الغبن فماله حرام على آخذه بغير رضاه و لا سبيل إلى رد الصفقة فالواجب الرجوع بما لم يرض ببدله من ماله ، و كذلك من غبن في بيعه فانه يرجع بقيمة الغبن و لا بد ، و كذلك من اشترى زريعة فزرعها فلم تنبت فانه يرجع بما بين قيمتها كما هى رديئة و بين قيمتها نابتة لانها قد تلفت عينها فانما له الرجوع بقيمة الغبن فان كان اشتراها على أنها نابتة فالصفقة


1 - في النسخة رقم 16 الاشعث ( 2 ) في النسخة رقم 16 الحبوب و هو تصحيف بديع الا انه غلط ( 3 ) في النسخة رقم 16 و لا يجزى

/ 535