شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيما ينقسم بل هى فيما لا ينقسم اشد ضررا فاما من منع بيع ( 1 ) المشاع فما نعلم لهم حجة أصلا بل هو خلاف القرآن . و السنة قال الله تعالى ( و أحل الله البيع ) و قال تعالى ( و قد فصل لكم ما حرم عليكم ) فهذا بيع لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال و لقد كان يلزم الحنيفيين المحرمين رهن الجزء من المشاع رهبة الجزء من المشاع . و الصدقة بالحزء من المشاع . و الاجارة للجزء المشاع ان يمنعوا من بيع الحزء من المشاع لان العلة في كل ذلك واحدة و القبض واجب في البيع كما هو في الهبة . و الرهن . و الصدقة . و الاجارة ( 1 ) و لكن التخاذل في أقوالهم في الدين أخف شيء عليهم ، فان قالوا : اتبعنا في اجازة بيع المشاع الآثار المذكورة قلنا : ما فعلتم بل خالفتموها كما نبين بعد هذا ان شاء الله عز و جل ، و أقرب ذلك مخالفتكم إياها في سقوط حق الشريك إذا عرض عليه الاخذ قبل البيع فلم يأخذ فقلتم : بل حقه باق و لا يسقط ، و أيضا فقد جاء نص بهبة المشاع اذ وهب رسول الله صلى الله عليه و سلم الاشعريين ثلاث زود من الابل بينهم فلم تجيزوه ، و أما من لم يقل بالشفعة فان حجته أن يقول : خبر الشفعة مخالف للاصول و من ملك شيئا بالشراء فلا يجوز لغيرة أخذه و هذا خلاف لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و لقد كان يلزم الحنيفيين المخالفين للثابت من رسول الله صلى الله عليه و سلم من حكم المصراة .

و من حكم من وجد سلعته عند مفلس فهو أولى بها . و القرعة بين الاعبد الستة في العتق ، و قالوا : هذه الاخبار مخالفة للاصول أن يقولوا مثل هذا في خبر الشفعة و لكن التناقض أسهل شيء عليهم ، و لا جحة في نظر مع حكم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و أما الخلاف فيما تكون فيه الشفعة فانهم قالوا : انما ذكر في حديث جابر من رواية أبى الزبير في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط ، و فى رواية أبى سلمة عنه ( فإذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة ) و ما نعلم لهم شيئا شغبوا به الا هذا فجوابنا و بالله تعالى التوفيق انه لا حجة لهم في هذين اللفظين ، أما قوله عليه الصلاة و السلام : في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط فليس فيه انه لا شفعة الا في هذا فقط و انما فيه إيجاب الشفعة في الارض و الربع و الحائط و ليس فيه ذكر هل الشفعة فيما عداها أم لا ؟ فوجب طلب حكم ما عدا هذه في هذا اللفظ و قد وجدنا خبر جابر هذا نفسه من طريق عطاء بان الشفعة في كل شيء و ما يجهل ان عطاء فوق أبى الزبير الا جاهل ، و قد جاء هذا الخبر من طريق أبى خيثمة زهير بن معاوية عن أبى الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم ( من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فان رضى أخذ و ان كره ترك ) افترون هذا حجة في أن لا شفعة الا في ربع أو نخل فقط دون سائر الثمار ؟ فان قالوا : قد جاء خبر آخر بزيادة قلنا : و قد جاء خبر آخر


1 - في النسخة رقم 14 من بيع ( 2 ) في النسخة رقم 14 و التجارة و هو خطأ

/ 535