شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
الاصل و ما نعلم روى إسقاط الشفعة فيما عدا الارض الا عن ابن عباس و شريح و ابن المسيب و لا يصح عنهم و عن عطاء و قد رجع عن ذلك و عن إبراهيم ، و الشعبى . و الحسن و قتادة و حماد ابن أبى سليمان و ربيعة و هو عن هؤلاء صحيح ، أما ابن عباس فان الرواية عنه في ذلك من طريق محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس لا شفعة في الحيوان محمد بن عبد الرحمن مجهول و ليس فيه أيضا أنه لا شفعة في الحيوان كما ليس في حديث عثمان إسقاط الشفعة عن البر و الفحل فبطل تعلقهم بها جملة ، و أما ابن المسيب فهو من طريق ابن سمعان و هو مذكور بالكذب و هو عن شريح من طريق جابر الجعفي و يكفى و رويناه من طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن عبيدة و جرير . و يونس و قال عبيدة عن إبراهيم و قال جرير عن الشعبي قالا جميعا : لا شفعة الا في دار ، أو عقار ، و قال يونس عن الحسن : لا شفعة الا في تربة قال أبو محمد : و مثل عدد هؤلاء لا يعدهم إجماعا الا كذاب قليل الحياء و قد أوردنا الخلاف في ذلك عمن ذكرنا و بالله تعالى التوفيق و قد خالف هؤلاء كلهم مالك فرأى الشفعة في التين ، و العنب و الزيتون . و الفواكه في روؤس الشجر و ليست دارا و لا عقارا و لا تربة ورأى ابن شبرمة الشفعة في الماء ، و العجب من المالكيين في إجبارهم الشريك على يبيع مع شريكه و لم يوجب قط ذلك نص و لا أثر و لا قياس و لا نظر ثم لا يوجب له الشفعة و قد جاء بها النص و عجب آخر منهم و من الحنيفيين في قولهم المسند كالمرسل سواء حتى أن بعضهم قال : بل المرسل أقوى و قد ذكرنا آنفا أحسن المراسيل بإيجاب الشفعة في الجارية و فى الخادم و روينا من طريق محمد بن جعفر نا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبى مليكة قال النبي صلى الله عليه و سلم في العبد شفعة و فى كل شيء و ما نعلم في المرسلات أقوى من هذا فخالفوه و ما عابوه الا بإرسال فأى دين أو أى حياء يبقى مع هذا ؟ و نعوذ بالله من الخذلان ، و أما سقوط حق الشريك إذا عرض عليه شريكه الاخذ فلم يأخذه فان الحنيفيين حاشا الطحاوي . و المالكيين . و الشافعيين قالوا : لا يسقط حقه بذلك بل له ان يأخذ بعد البيع و احتجوا بان قالوا : بان الشفعة لم تجب له بعد و انما تجب له بعد البيع فتركه ما لم يجب له بعد لا معنى له و لا يسقط حقه إذا وجب ، ما لهم حجة هذا أصلا و هذا ليس بشيء أول ذلك قولهم ان الشفعة لم تجب له بعد فهذا باطل لان الشفعة و غير الشفعة من أحكام الديانة كلها لا تجب الا إذا أوجبها الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم و الا فما لم يجئ هذا المجئ فليس هو من الدين و رسول الله صلى الله عليه و سلم هو الذي أوجب حق الشفيع بعرض الشفعة عليه قبل البيع و أسقط حقه بتركه الاخذ حينئذ و لم يجعل له بعد البيع حقا أصلا الا بان لا يعرض عليه قبل البيع فحينئذ يبقي له الحق بعد البيع و الا فلا هذا هو حكم الله تعالى على لسان رسوله عليه السلام فليأتونا عنه عليه السلام بان الاخذ لا يجب للشفيع الا بعد البيع