الجزء الثالث و العشرون كتاب النكاح المقدمة الاولى: في بدو النكاح و أصله الثانية [في الروايات الواردة في الحث علىالنكاح] تتمة [في انقسام النكاح إلى الأحكامالخمسة] الثالثة [في أن المراد بالنكاح هو العقدخاصة] الرابعة [استحباب حب النساء و زيادة الرزقبالنكاح] الفائدة الخامسة: فيما يحمد من صفاتالنساء [دعاء المؤمنين] الفائدة السابعة [في جواز نظر الرجل إلىامرأة يريد تزويجها] الفائدة الثامنة [في المواضع المستثناةمن حرمة النظر إلى الأجنبية] تنبيهات: الأول [حكم النظر إلى نساء أهل الذمة وشعورهن] الثاني [في جواز نظر الرجل و المرأة إلىمثليهما ما عدا العورة] الثالث [في استثناء مواضع من حرمة النظرإلى الأجنبية] الرابع [في حرمة نظر المرأة إلىالأجنبي] الخامس [حكم سماع صوت المرأة الأجنبية] الفائدة التاسعة [حكم الخصي] المقام الثاني: في نظر الخصي إلى غيرمالكته من الأجانب [المراد بالخصي] العاشر [في بيان معنى التابعين غير أوليالإربة] الفائدة العاشرة [في الروايات الواردة فيالوطي في الدبر] الفائدة الحادية عشر [في الرواياتالواردة في جواز العزل] الفائدة الثانية عشر [في عدم جواز وطئالزوجة أكثر من أربعة أشهر] الثاني: في الدخول بها قبل إكمال التسع الفائدة الثالثة عشر [خصائص النبي (ص)] [القسم الأول خصائص النبي (ص) في النكاح] الأول من القسم الأول، اختصاصه (ص) بجوازالزيادة على الأربع الثالث من القسم المذكور: وجوب تخييرهالنساء بين إرادته و مفارقته الرابع: تحريم نكاح الإماء عليه بالعقد الخامس و السادس [تحريم الاستبدال والزيادة بعد نزول الآية] السابع [حكم ما لو رغب (ص) في نكاح امرأة] الرابع: قيام الليل و التهجد فيه الخامس: تحريم الصدقة الواجبة عليه السادس: تحريم خائنة الأعين عليه السابع: أنه أبيح له الوصال المحرم علىأمته الثامن: أنه تنام يمينه و لا ينام قلبه التاسع: أنه كان يبصر وراءه كما يبصرأمامه تذنيب: و من خواص فاطمة (س) الأول: أن تزويجها من الله عز و جل الثاني: أنه لا كفو لها إلا أمير المؤمنين(ع) الثالث: تحريم النساء على علي (ع) ما دامتفاطمة (س) حية الرابع: عدم جواز الجمع بين ثنتين منبناتها في النكاح الفائدة الرابعة عشر [في وجوب القسم علىالنبي (ص) بين نسائه و عدمه] الفائدة الخامسة عشر [في جواز أكل ما ينثرفي الأعراس من مأكول] الأول [في جواز النثر] الثاني: في الأكل الثالث: في الأخذ الرابع: في تملكه بعد الأخذ الفائدة السادسة عشر: في جملة من حقوقالزوج على امرأته، و حقوقها عليه الفائدة السابعة عشر: في جملة من مستحباتالباه و مناهيه الاولى [مستند الأصحاب في ذلك] الثانية [في توجيه الأخبار بأنه إذا لميسم الله صار الولد شرك الشيطان] الثالثة [الاكتفاء بما يصدق به الذكر والتسمية] [الأوقات التي يكره فيها الجماع] [كراهة] جماع المحتلم قبل الغسل [كراهة] جماع الحرة بين يدي الحرة [كراهة] جماع المختضب و المختضبة [كراهة] أن يجامع و في البيت من ينظره [كراهة] الجماع عاريا [كراهة] الجماع و معه خاتم فيه ذكر الله أوشيء من القرآن [كراهة] الكلام عند الجماع بغير ذكر اللهعز و جل [كراهة] النظر إلى فرج المرأة [كراهة] الجماع في موضع لا يوجد فيه الماء [كراهة] الجماع في الليلة التي يريد السفرفيها [في وصايا النبي (ص) لعلي (ع) في التزويج] تنبيه [في حكم الخطبة على خطبة المؤمن بعدإجابة الأول] الفائدة الثامنة عشر: في جملة من نوادرالأحكام الداخلة في هذا المقام الفصل الأول في العقد [المقصد] الأول: في الصيغة و ما يلحقها منالأحكام، [المسألة] الأولى [توقف النكاح علىالإيجاب و القبول اللفظيين] المسألة الثانية [هل يشترط العربية فيالعقد أم لا؟] المسألة الثالثة [في عدم انعقاد النكاحبعبارة الصبي و نحوه] تذنيب [في عدم بطلان حكم الإيجاب إذا جن أوأغمي عليه] المسألة الرابعة [الحكم بالزوجية لواعترف الزوجين بها] المسألة الخامسة [فيما]: إذا كان لرجل عدةبنات فزوج واحدة منهن [ثم اختلفا] المسألة السادسة [حكم اشتراط الخيار] الثاني: في اشتراطه في النكاح المسألة السابعة [اشتراط تعيين الزوج والزوجة] المسألة الثامنة [في ما لو عقد على امرأةفادعى آخر أنها زوجته] المسألة التاسعة [فيما لو ادعى زوجيةامرأة و ادعت أختها زوجيته] المسألة العاشرة [فيما إذا تزوج العبدبمملوكة ثم أذن له سيده في شرائها] المقصد الثاني: في الأولياء للعقد و مايتعلق بهم في المقام [المسألة] الاولى [عدم الولاية لغير الأب والجد و المولى و الوصي و الحاكم] (أحدها) [في ولاية الأم و آبائها] (ثانيها) [القول بعدم ولاية الجد] (ثالثها) الوصي الأول: أنه هل يشترط في ولاية الجد حياةالأب أم لا؟ الثاني [عدم سقوط الولاية بذهاب بكارةالصغيرة] الثالث [هل يثبت الخيار للصبي و الصبيةبعد البلوغ؟] المسألة الثانية [في الأقوال الواردة فيولاية البكر على النكاح] (ثانيها) [استقلالها بالعقد دونهما مطلقا] (ثالثها) التشريك بينهما و بين الولي (رابعها) استمرار الولاية عليها في الدائمدون المنقطع (خامسها) عكسه الأول [القول باستقلال الولي] الثاني: القول باستقلالها الثالث: القول بالتشريك الرابع: القول باستمرار الولاية عليها فيالدائم دون المنقطع الخامس: القول بثبوت الولاية لها فيالدائم دون المنقطع تنبيهات الأول [في أن حمل الأب في أخبار المقام علىما هو أعم في مقام الجمع ليس ببعيد] الثاني [في عدم كون منع الولي من غير الكفوعضلا] الثالث [عدم الولاية للأب و الجد علىالذكر البالغ] الرابع [في ثبوت ولايتهما على المجنون منالأولاد] المسألة الثالثة [ولاية المولى و الحاكم والوصي] الأول: المولى الثاني: الحاكم الثالث [الوصي] المسألة الرابعة [في أن المحجور عليهللسفه هل له أن يتزوج أم لا؟] المسألة الخامسة [في أن إطلاق التوكيل فيالتزويج ينصرف إلى غير الوكيل] المسألة السادسة: لو زوج الولي الصغيرةبدون مهر المثل، فهل لها الاعتراض بعدالكمال أم لا؟ المسألة السابعة [في حكم عقد النكاحفضولا] المسألة الثامنة [في أنه هل يكفي في إذنالبكر سكوتها أم لا؟ و ما يوجب الثيبوبة] المسألة التاسعة [في مسقطات الولاية] (أحدها) [في اشتراط الإسلام في الولي] (ثانيها) في اشتراط الكمال بالبلوغ والرشد (ثالثها) اشتراط الحرية في الولي (رابعها) الإحرام المسألة العاشرة [فيما لو بادر كل من الأبو الجد و عقد على شخص غير من عقد عليهالآخر] المسألة الحادية عشر [فيما لو زوجها الوليبالمجنون أو الخصي] المسألة الثانية عشر [في عدم جواز تزويجأمة الغير بغير إذنه] المسألة الثالثة عشر [فيما لو مات أحدالزوجين الصغيرين قبل البلوغ] الأول: فيما إذا كان المزوج للصغيرينالأبوين الثاني: فيما لو كان العاقد عليهما غيرالأبوين أحدها [فيما لو زوج الوليان كبيرين] ثانيها [فيما لو مات من عقد له الولي أولاقبل بلوغ الآخر] ثالثها: لو كانا بالغين فأوقع أحدهماالعقد لنفسه مباشرة و الآخر زوجهالفضولي رابعها [توقف ثبوت الميراث للمجيزالمتأخر على يمينه] خامسها [فيما إذا أجازت المرأة و ماتت ثمأجاز الزوج] سادسها: لو انتفت التهمة بالطمع فيالميراث المسألة الرابعة عشر: إذا أذن المولىلعبده في العقد الأول [صور الإذن في العقد و تعيين المهر] الأول: أن يعينهما معا الثاني: أن يطلق فيهما معا الثالث: أن يعين المرأة و يطلق المهر الرابع: عكسه الموضع الثاني [في محل المهر المتعلقبالولي] تذنيبان الأول [عدم جواز إجبار من تحرر بعضه علىالنكاح] الثاني: لو كانت الأمة لمولى عليه بصغر أوجنون أو نحوهما المسألة الخامسة عشر [استحباب الاستيذانللثيب أيضا] المسألة السادسة عشر [فيما لو زوج كل منالأخوين أختهما من اثنين] الفصل الثاني في أسباب التحريم المطلب الأول: فيما يحرم بالنسب تنبيهات الأول [ما تضمنته الآية] الثاني [في عدم ثبوت النسب بالوطءالمحرم] الثالث [في الصور التي يثبت النسب بوطىءالشبهة فيها] المطلب الثاني: فيما يحرم بالرضاع [المقام] الأول: في الشروط الأول: أن يكون اللبن عن نكاح صحيح بشرطحصول الولد تفريع [حكم الإرضاع مع تعدد اللبن] الاولى: أن يكون إرضاعا بهذا اللبن قبل أنتنكح زوجا غيره الثانية: أن يكون الإرضاع بعد أن تزوجتبآخر إلا أنها لم تحمل منه الثالثة: أن يكون بعد الحمل من الثاني وقبل الولادة و اللبن بحاله الرابعة: أن يكون الإرضاع بعد أن حملت منالثاني و قبل الوضع الخامسة: أن ينقطع اللبن عن الأول انقطاعابينا السادسة: أن يكون الإرضاع بعد الوضع الثاني [الكمية] (أحدها) الأثر [تنبيهات] (أحدها) أنه هل اشتداد العظم أو نبات اللحمأمران متلازمان [أم لا؟] (ثانيها) هل يعتبر العدالة و العدد فيالمخبر إذا كان من أهل الخبرة (ثالثها) [هل كل من الثلاثة أصل للتحريم؟] و (ثانيها) الزمان و (ثالثها) العدد تنبيهات: الأول [تحقيق معنى لفظة المجبورة في روايةالفضيل] الثاني [في ذكر ما يعتبر في تحقق العدد] (أحدها) في كمالية الرضعة و (ثانيها) في توالي الرضعات و (ثالثها) في الارتضاع من الثدي الثالث [اشتراط الحياة في المرضعة] الثالث [كون الرضاع في الحولين] (أحدها) [عدم تأثير الفطام قبل الحولين وعدمه في الرضاع] و (ثانيها) [في اعتبار كون الحولينبالأهلة] و (ثالثها) أنه يعتبر ابتداء الحولين منحين انفصال الولد و (رابعها) [اختصاص هذا الشرط بالمرتضعالأجنبي] الرابع [اتحاد الفحل] تنبيه [في حرمة أولاد المرضعة بالنسب علىالمرتضع و إن كانوا من أم] تذييل فيه تكميل [في الأوصاف المطلوبة فيالمرضعة] [المورد] الأول [في انتشار الحرمة و تحقيقفي التنزيل] المورد الثاني: في ذكر المسائل التي وقعالخلاف فيها في البين [المسألة] الأولى: هل يجوز لأب المرتضع أنينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة المسألة الثانية: هل يحل للفحل أن يتزوجبأم هذا المرتضع النسبية أم لا؟ المسألة الثالثة [حكم نكاح أولاد أبالمرتضع في أولاد الفحل و المرضعة] المسألة الرابعة: هل يحل للفحل النكاح فيإخوة المرتضع بلبنه أم لا؟ تنبيهان: الأول [عدم الفرق في تحريم أم المرضعة علىالمرتضع نسبية كانت أو رضاعية] الثاني [كلام مير داماد في المقام] المورد الثالث [في تعلق المصاهرة بالرضاعكتعلقه بالنسب] المورد الرابع [بطلان النكاح بالرضاع لوكان لاحقا له] الاولى: أن يكون الرضاع بسبب مختصبالصغيرة الثانية: أن يكون الرضاع بمباشرة الكبيرةو فعلها الثالثة: ان يكون الرضاع بفعل الصغيرة والكبيرة عالمة، لكن لم تعنها عليه الرابعة: أن تتولى الكبيرة الإرضاع، و لكنفي موضع الحاجة الخامسة: أن الكبيرة مكرهة على الإرضاع الأولى [تحريم البنت على زوجها] لو أرضعتالجدة من الام ابن بنتها بلبن جده الثانية [حكم من تزوج رضيعة فأرضعتهامرأته الكبيرة] الثالثة [فيما أرضعت الزوجتين الكبيرتينالزوجة الرضيعة] الرابعة [فيما لو تزوج رضيعتين فأرضعتهماامرأته] الخامسة: لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيهالصغيرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما السادسة: لو تزوجت المرأة الكبيرة بصغير السابعة: لو طلق زوجته الكبيرة فأرضعتزوجته الصغيرة الثامنة: لو كان له زوجتان كبيرة و صغيرةفأرضعت أم الزوجة الكبيرة زوجته الصغيرة التاسعة: لو كانت له أمة قد وطأها فأرضعتزوجته الصغيرة العاشرة: لو كان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة المورد الخامس: إذا ادعى أحد الزوجينالرضاع المحرم الأول: أن يكون المدعي هو الزوج الثاني: أن يكون مدعي الرضاع المحرم هوالزوجة المورد السادس [عدم الحكم بالرضاع المحرمإلا بعد ثبوته شرعا] الأول [اختلاف الأصحاب في ثبوت الرضاعبشهادة النساء] الثاني [في مواضع تجوز الشهادة النساءفيها] الثالث [في اعتبار ذكر وصول اللبن إلىالجوف] الرابع [حكم المرأة المحرمة بالرضاعبالشبهة المحصورة و غير المحصورة] الخامس: لو حصل الشك في بلوغ النصاب منالعدد المعتبر أو في وصول اللبن إلىالجوف المورد السابع: في جملة من الأحكامالمتفرقة الأولى [فيما لو تزوج بنت الأخ أو الأختعلى العمة أو الخالة من الرضاع] الثانية [حكم أم الغلام المدخول فيه وأخته و بنته من الرضاع] الثالثة [هل الرضاع سبب في العتق لو ملك منينعتق به أم لا؟] الرابعة [في تحريم الجمع بين الأختين فيالنكاح] الخامسة [عدم اشتراط إذن المولى و الزوجفي التحريم] السادسة [لو فجر بعمته أو خالته هل يحرمبنتهما من الرضاع؟] المطلب الثالث: فيما يحرم بالمصاهرة [المقصد] الأول: في الكلام على هذهالمذكورات [المقام] الأول: في النكاح الصحيح [المسألة] الأولى [حرمة أم الموطوءة وبناتها على واطئ المرأة بالعقد الصحيح] المسألة الثانية [في عدم جواز وطئ مملوكةالأب أو الابن على الآخر إلا بعقد أو ملكأو تحليل] تنبيهات: الأول: لو وطأ أحدهما مملوكة الآخر الثاني: تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا الثالث [عدم التحريم فيما لو وطئ الأبزوجة ابنه لشبهة] المسألة الثالثة: في الجمع بين العمة وبنت أخيها، و الخالة و بنت أختها و كيف كان فالكلام هنا يقع في موضعين (أولهما) [جواز الجمع مع الإذن و الرواياتالدالة على ذلك] أحدها [عدم لزوم الإذن في إدخال العمة والخالة على بنت الأخ و بنت الأخت] و ثالثها [حكم ما لو أدخلهما بغير إذنالعمة و الخالة] و رابعها [حكم الجمع في الوطي بملكاليمين] و (ثانيهما) [في حكم عقد الداخلة و المدخولعليها] المقام الثاني في الزنا: تذنيبات الأول [عدم نشر حرمة المصاهرة لو زنى بعدالعقد بأم امرأته أو بنتها] الثاني [فيما ملك الرجل جارية فوطأها ابنهأو أبوه قبل المالك] الثالث [في تحريم بنت العمة و الخالة لوزنى بهما] [الأخبار الدالة على تحريم التزويج بمناشتهر بالزنا] [الأخبار الدالة على جواز التزويجبالزانية المشهورة] تنبيهات: الأول [طعن الشهيد الثاني في رواية أبيبصير] الثاني [حكم إمساك الزوجة المصرة علىالزنا] الثالث [في الأخبار الواردة في لزوم العدةعلى الزانية و عدمه] المقام الثالث: في وطئ الشبهة المقام الرابع: في المس و النظر هل ينشرحرمة المصاهرة أم لا؟ تذنيبات الأول [في تعدى التحريم إلى أمها] الثاني [في فرض نشر المس و النظر الحرمة هليتعدي إلى أمها و ابنتها أم لا؟] الثالث [في عدم جواز لمس الأجنبي للأمة] المقصد الثاني: فيما يلحق بما تقدم [المورد] الأول: فيما يحرم جمعا الاولى [في تحريم الجمع بين الأختين فيالنكاح] (أحدهما) أن يتزوجهما بالترتيب إحداهماقبل الأخرى (الثاني) [ما لو تزوجهما معا في عقد واحد] إلحاق [في حكم التزويج بالخمس مترتبا ومعا] المسألة الثانية [عدم جواز الجمع بينالأختين في الوطي بملك اليمين] تذنيب: لو وطأ أمته بالملك ثم تزوج نسبا أورضاعا المسألة الثالثة: هل يجوز الجمع بين اثنينمن ولد فاطمة عليهما السلام أم لا؟ المسألة الرابعة [حكم نكاح الأمة لمن لايجد الطول إلى نكاح الحرة و خشي العنت] و تمام تحقيق الكلام في المقام يتوقف علىبيان أمور (أحدها) [هل العقد باطل من أصله؟] و (ثانيها) [عدم الفرق في المنع من العقد وتحريمه بين الدائم و المنقطع] و (ثالثها) [نقد صحة عقد النكاح الواقع إذاتجدد زوال الطول و العنت] و (رابعها) [حكم ما لو أمكن زوال العنتبوطىء ملك اليمين] و (خامسها) [حصول العنت بعدم القدرة علىوطئ الحرة] و (سادسها) لو وجدت الحرة و قدر على ماطلبته من المهر، لكن طلبت أزيد من مهرمثلها و (سابعها) [قبول قوله بخوف العنت و في فقدالطول] (ثامنها) [عدم جواز الزيادة على الواحدةحيث يسوغ النكاح] المسألة الخامسة: في الجمع بين الأمة والحرة في النكاح الأولى: إدخال الأمة على الحرة، الثانية [ما لو تزوج الحرة على الأمة] الثالثة [ما لو جمعهما في عقد واحد من غيرعلم الحرة] المورد الثاني فيما يحرم عينا: [المسألة] الأولى [حرمة العقد على ذاتالبعل] الأول [المراد من قولهم لا يحل العقد علىذات البعل] الثاني. في أنها هل تحرم على العاقد بذلكالعقد الثالث [الزنا بامرأة ذات بعل أو في عدةرجعية] المسألة الثانية [تزويج المرأة في عدتها] المسألة الثالثة [حرمة أم الغلام الموطوءو أخته و بنته على الواطئ] الأول [ما حد الإيقاب؟] الثاني [تعدي الحكم إلى الأم و إن علت، والبنت و إن سفلت] الثالث [في شمول الحكم إذا كان الفاعلصغيرا] الرابع: هل الام و البنت الرضاعيتانتدخلان تحت التحريم هنا فتحرمان كماتحرمان من النسب؟ الخامس [الخلاف في شمول المفعول للميت] السادس [عدم تحريم شيء على المفعول] السابع [في تحريم بنت الفاعل على ابنالمفعول و بالعكس] الثامن [عدم التحريم لو سبق العقد عليهن] المسألة الرابعة [حكم تزويج المحرم] المسألة الخامسة [في وطئ الصبية قبل بلوغتسع سنين] [فوائد] الأولى [عدم الخروج عن الزوجية بالإفضاء] الثانية [المراد بالإفضاء] الثالثة [وجوب الإنفاق عليها و حكم ما لوتزوجت] الرابعة [حكم ما] لو وطأ أجنبية قبل البلوغبزنا أو نكاح شبهة فأفضاها الخامسة [حكم إفضاء الأمة] السادسة: لو كان الإفضاء بالوطء بعد بلوغالزوجة المسألة السادسة [في أن البنت المتولدة منالزنا حرام على الزاني] المطلب الرابع في استيفاء العدد [المقام] الأول: في عدد الزوجات الاولى [عدم جواز الزيادة على أربع حرائرو أمتين بالعقد الدائم] الثانية [عدم جواز العقد على الخامسة حتىتنقضي عدة المطلقة] الثالثة [عدم جواز العقد على الأخت حتىتخرج الأخت الأولى من العدة] الرابعة [فيما إذا طلق إحدى الأربع بائناو تزوج اثنتين] المقام الثاني: في عدد المطلقاتالمحرمات الأول: في الثلاث الثاني: في التسع المطلب الخامس: في اللعان