حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجزء الثالث و العشرون‏
كتاب النكاح‏
المقدمة
الاولى: في بدو النكاح و أصله‏
الثانية [في الروايات الواردة في الحث علىالنكاح‏‏]
تتمة [في انقسام النكاح إلى الأحكامالخمسة‏]
الثالثة [في أن المراد بالنكاح هو العقدخاصة‏]
الرابعة [استحباب حب النساء و زيادة الرزقبالنكاح‏‏]
الفائدة الخامسة: فيما يحمد من صفاتالنساء
[دعاء المؤمنين‏]
الفائدة السابعة [في جواز نظر الرجل إلىامرأة يريد تزويجها‏]
الفائدة الثامنة [في المواضع المستثناةمن حرمة النظر إلى الأجنبية‏]
تنبيهات:
الأول [حكم النظر إلى نساء أهل الذمة وشعورهن‏‏]
الثاني [في جواز نظر الرجل و المرأة إلىمثليهما ما عدا العورة‏]
الثالث [في استثناء مواضع من حرمة النظرإلى الأجنبية‏]
الرابع [في حرمة نظر المرأة إلىالأجنبي‏‏]
الخامس [حكم سماع صوت المرأة الأجنبية‏]
الفائدة التاسعة [حكم الخصي‏‏]
المقام الثاني: في نظر الخصي إلى غيرمالكته من الأجانب‏
[المراد بالخصي‏]
العاشر [في بيان معنى التابعين غير أوليالإربة‏]
الفائدة العاشرة [في الروايات الواردة فيالوطي في الدبر‏]
الفائدة الحادية عشر [في الرواياتالواردة في جواز العزل‏‏]
الفائدة الثانية عشر [في عدم جواز وطئالزوجة أكثر من أربعة أشهر‏]
الثاني: في الدخول بها قبل إكمال التسع‏
الفائدة الثالثة عشر [خصائص النبي (ص)‏]
[القسم الأول خصائص النبي (ص) في النكاح‏]
الأول من القسم الأول، اختصاصه (ص) بجوازالزيادة على الأربع‏
الثالث من القسم المذكور: وجوب تخييرهالنساء بين إرادته و مفارقته‏
الرابع: تحريم نكاح الإماء عليه بالعقد
الخامس و السادس [تحريم الاستبدال والزيادة بعد نزول الآية‏]
السابع [حكم ما لو رغب (ص) في نكاح امرأة‏]
الرابع: قيام الليل و التهجد فيه
الخامس: تحريم الصدقة الواجبة عليه
السادس: تحريم خائنة الأعين عليه
السابع: أنه أبيح له الوصال المحرم علىأمته
الثامن: أنه تنام يمينه و لا ينام قلبه
التاسع: أنه كان يبصر وراءه كما يبصرأمامه
تذنيب: و من خواص فاطمة (س)
الأول: أن تزويجها من الله عز و جل
الثاني: أنه لا كفو لها إلا أمير المؤمنين(ع)
الثالث: تحريم النساء على علي (ع) ما دامتفاطمة (س) حية
الرابع: عدم جواز الجمع بين ثنتين منبناتها في النكاح‏
الفائدة الرابعة عشر [في وجوب القسم علىالنبي (ص) بين نسائه و عدمه‏‏]
الفائدة الخامسة عشر [في جواز أكل ما ينثرفي الأعراس من مأكول‏‏]
الأول [في جواز النثر‏]
الثاني: في الأكل
الثالث: في الأخذ
الرابع: في تملكه بعد الأخذ
الفائدة السادسة عشر: في جملة من حقوقالزوج على امرأته، و حقوقها عليه‏
الفائدة السابعة عشر: في جملة من مستحباتالباه و مناهيه‏
الاولى [مستند الأصحاب في ذلك‏‏]
الثانية [في توجيه الأخبار بأنه إذا لميسم الله صار الولد شرك الشيطان‏‏]
الثالثة [الاكتفاء بما يصدق به الذكر والتسمية‏]
[الأوقات التي يكره فيها الجماع‏]
[كراهة] جماع المحتلم قبل الغسل‏
[كراهة] جماع الحرة بين يدي الحرة
[كراهة] جماع المختضب و المختضبة
[كراهة] أن يجامع و في البيت من ينظره‏
[كراهة] الجماع عاريا
[كراهة] الجماع و معه خاتم فيه ذكر الله أوشي‏ء من القرآن‏
[كراهة] الكلام عند الجماع بغير ذكر اللهعز و جل‏
[كراهة] النظر إلى فرج المرأة
[كراهة] الجماع في موضع لا يوجد فيه الماء
[كراهة] الجماع في الليلة التي يريد السفرفيها
[في وصايا النبي (ص) لعلي (ع) في التزويج‏]
تنبيه [في حكم الخطبة على خطبة المؤمن بعدإجابة الأول‏‏]
الفائدة الثامنة عشر: في جملة من نوادرالأحكام الداخلة في هذا المقام
الفصل الأول في العقد
[المقصد] الأول: في الصيغة و ما يلحقها منالأحكام‏،
[المسألة] الأولى [توقف النكاح علىالإيجاب و القبول اللفظيين‏‏]
المسألة الثانية [هل يشترط العربية فيالعقد أم لا؟‏]
المسألة الثالثة [في عدم انعقاد النكاحبعبارة الصبي و نحوه‏‏]
تذنيب [في عدم بطلان حكم الإيجاب إذا جن أوأغمي عليه‏‏]
المسألة الرابعة [الحكم بالزوجية لواعترف الزوجين بها‏]
المسألة الخامسة [فيما]: إذا كان لرجل عدةبنات فزوج واحدة منهن [ثم اختلفا]
المسألة السادسة [حكم اشتراط الخيار‏]
الثاني: في اشتراطه في النكاح
المسألة السابعة [اشتراط تعيين الزوج والزوجة‏]
المسألة الثامنة [في ما لو عقد على امرأةفادعى آخر أنها زوجته‏‏]
المسألة التاسعة [فيما لو ادعى زوجيةامرأة و ادعت أختها زوجيته‏‏]
المسألة العاشرة [فيما إذا تزوج العبدبمملوكة ثم أذن له سيده في شرائها‏]
المقصد الثاني: في الأولياء للعقد و مايتعلق بهم في المقام
[المسألة] الاولى [عدم الولاية لغير الأب والجد و المولى و الوصي و الحاكم‏‏]
(أحدها) [في ولاية الأم و آبائها]
(ثانيها) [القول بعدم ولاية الجد]
(ثالثها) الوصي‏
الأول: أنه هل يشترط في ولاية الجد حياةالأب أم لا؟
الثاني [عدم سقوط الولاية بذهاب بكارةالصغيرة‏]
الثالث [هل يثبت الخيار للصبي و الصبيةبعد البلوغ؟‏]
المسألة الثانية [في الأقوال الواردة فيولاية البكر على النكاح‏‏]
(ثانيها) [استقلالها بالعقد دونهما مطلقا]
(ثالثها) التشريك بينهما و بين الولي‏
(رابعها) استمرار الولاية عليها في الدائمدون المنقطع‏
(خامسها) عكسه‏
الأول [القول باستقلال الولي‏]
الثاني: القول باستقلالها
الثالث: القول بالتشريك
الرابع: القول باستمرار الولاية عليها فيالدائم دون المنقطع
الخامس: القول بثبوت الولاية لها فيالدائم دون المنقطع
تنبيهات‏
الأول [في أن حمل الأب في أخبار المقام علىما هو أعم في مقام الجمع ليس ببعيد‏]
الثاني [في عدم كون منع الولي من غير الكفوعضلا‏]
الثالث [عدم الولاية للأب و الجد علىالذكر البالغ‏‏]
الرابع [في ثبوت ولايتهما على المجنون منالأولاد‏]
المسألة الثالثة [ولاية المولى و الحاكم والوصي‏‏]
الأول: المولى
الثاني: الحاكم
الثالث [الوصي‏‏]
المسألة الرابعة [في أن المحجور عليهللسفه هل له أن يتزوج أم لا؟‏]
المسألة الخامسة [في أن إطلاق التوكيل فيالتزويج ينصرف إلى غير الوكيل‏‏]
المسألة السادسة: لو زوج الولي الصغيرةبدون مهر المثل، فهل لها الاعتراض بعدالكمال أم لا؟
المسألة السابعة [في حكم عقد النكاحفضولا‏]
المسألة الثامنة [في أنه هل يكفي في إذنالبكر سكوتها أم لا؟ و ما يوجب الثيبوبة‏]
المسألة التاسعة [في مسقطات الولاية‏]
(أحدها) [في اشتراط الإسلام في الولي‏]
(ثانيها) في اشتراط الكمال بالبلوغ والرشد
(ثالثها) اشتراط الحرية في الولي‏
(رابعها) الإحرام‏
المسألة العاشرة [فيما لو بادر كل من الأبو الجد و عقد على شخص غير من عقد عليهالآخر‏]
المسألة الحادية عشر [فيما لو زوجها الوليبالمجنون أو الخصي‏‏]
المسألة الثانية عشر [في عدم جواز تزويجأمة الغير بغير إذنه‏‏]
المسألة الثالثة عشر [فيما لو مات أحدالزوجين الصغيرين قبل البلوغ‏‏]
الأول: فيما إذا كان المزوج للصغيرينالأبوين‏
الثاني: فيما لو كان العاقد عليهما غيرالأبوين
أحدها [فيما لو زوج الوليان كبيرين‏‏]
ثانيها [فيما لو مات من عقد له الولي أولاقبل بلوغ الآخر‏]
ثالثها: لو كانا بالغين فأوقع أحدهماالعقد لنفسه مباشرة و الآخر زوجهالفضولي‏
رابعها [توقف ثبوت الميراث للمجيزالمتأخر على يمينه‏‏]
خامسها [فيما إذا أجازت المرأة و ماتت ثمأجاز الزوج‏‏]
سادسها: لو انتفت التهمة بالطمع فيالميراث‏
المسألة الرابعة عشر: إذا أذن المولىلعبده في العقد
الأول [صور الإذن في العقد و تعيين المهر‏]
الأول: أن يعينهما معا
الثاني: أن يطلق فيهما معا
الثالث: أن يعين المرأة و يطلق المهر
الرابع: عكسه
الموضع الثاني [في محل المهر المتعلقبالولي‏‏]
تذنيبان‏
الأول [عدم جواز إجبار من تحرر بعضه علىالنكاح‏‏]
الثاني: لو كانت الأمة لمولى عليه بصغر أوجنون أو نحوهما
المسألة الخامسة عشر [استحباب الاستيذانللثيب أيضا‏]
المسألة السادسة عشر [فيما لو زوج كل منالأخوين أختهما من اثنين‏‏]
الفصل الثاني في أسباب التحريم‏
المطلب الأول: فيما يحرم بالنسب
تنبيهات‏
الأول [ما تضمنته الآية‏]
الثاني [في عدم ثبوت النسب بالوطءالمحرم‏‏]
الثالث [في الصور التي يثبت النسب بوطى‏ءالشبهة فيها‏]
المطلب الثاني: فيما يحرم بالرضاع
[المقام‏] الأول: في الشروط
الأول: أن يكون اللبن عن نكاح صحيح بشرطحصول الولد
تفريع [حكم الإرضاع مع تعدد اللبن‏]
الاولى: أن يكون إرضاعا بهذا اللبن قبل أنتنكح زوجا غيره
الثانية: أن يكون الإرضاع بعد أن تزوجتبآخر إلا أنها لم تحمل منه
الثالثة: أن يكون بعد الحمل من الثاني وقبل الولادة و اللبن بحاله‏
الرابعة: أن يكون الإرضاع بعد أن حملت منالثاني و قبل الوضع
الخامسة: أن ينقطع اللبن عن الأول انقطاعابينا
السادسة: أن يكون الإرضاع بعد الوضع‏
الثاني [الكمية]
(أحدها) الأثر
[تنبيهات‏]
(أحدها) أنه هل اشتداد العظم أو نبات اللحمأمران متلازمان [أم لا؟]
(ثانيها) هل يعتبر العدالة و العدد فيالمخبر إذا كان من أهل الخبرة
(ثالثها) [هل كل من الثلاثة أصل للتحريم؟]
و (ثانيها) الزمان‏
و (ثالثها) العدد
تنبيهات:
الأول [تحقيق معنى لفظة المجبورة في روايةالفضيل‏]
الثاني [في ذكر ما يعتبر في تحقق العدد‏]
(أحدها) في كمالية الرضعة
و (ثانيها) في توالي الرضعات‏
و (ثالثها) في الارتضاع من الثدي‏
الثالث [اشتراط الحياة في المرضعة‏]
الثالث [كون الرضاع في الحولين‏‏]
(أحدها) [عدم تأثير الفطام قبل الحولين وعدمه في الرضاع‏]
و (ثانيها) [في اعتبار كون الحولينبالأهلة]
و (ثالثها) أنه يعتبر ابتداء الحولين منحين انفصال الولد
و (رابعها) [اختصاص هذا الشرط بالمرتضعالأجنبي‏]
الرابع [اتحاد الفحل‏‏]
تنبيه [في حرمة أولاد المرضعة بالنسب علىالمرتضع و إن كانوا من أم‏]
تذييل فيه تكميل [في الأوصاف المطلوبة فيالمرضعة]
[المورد] الأول [في انتشار الحرمة و تحقيقفي التنزيل‏]
المورد الثاني: في ذكر المسائل التي وقعالخلاف فيها في البين
[المسألة] الأولى: هل يجوز لأب المرتضع أنينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة
المسألة الثانية: هل يحل للفحل أن يتزوجبأم هذا المرتضع النسبية أم لا؟
المسألة الثالثة [حكم نكاح أولاد أبالمرتضع في أولاد الفحل و المرضعة]
المسألة الرابعة: هل يحل للفحل النكاح فيإخوة المرتضع بلبنه أم لا؟
تنبيهان:
الأول [عدم الفرق في تحريم أم المرضعة علىالمرتضع نسبية كانت أو رضاعية]
الثاني [كلام مير داماد في المقام‏‏]
المورد الثالث [في تعلق المصاهرة بالرضاعكتعلقه بالنسب‏]
المورد الرابع [بطلان النكاح بالرضاع لوكان لاحقا له‏]
الاولى: أن يكون الرضاع بسبب مختصبالصغيرة
الثانية: أن يكون الرضاع بمباشرة الكبيرةو فعلها
الثالثة: ان يكون الرضاع بفعل الصغيرة والكبيرة عالمة، لكن لم تعنها عليه
الرابعة: أن تتولى الكبيرة الإرضاع، و لكنفي موضع الحاجة
الخامسة: أن الكبيرة مكرهة على الإرضاع
الأولى [تحريم البنت على زوجها] لو أرضعتالجدة من الام ابن بنتها بلبن جده‏
الثانية [حكم من تزوج رضيعة فأرضعتهامرأته الكبيرة]
الثالثة [فيما أرضعت الزوجتين الكبيرتينالزوجة الرضيعة]
الرابعة [فيما لو تزوج رضيعتين فأرضعتهماامرأته‏]
الخامسة: لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيهالصغيرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما
السادسة: لو تزوجت المرأة الكبيرة بصغير
السابعة: لو طلق زوجته الكبيرة فأرضعتزوجته الصغيرة
الثامنة: لو كان له زوجتان كبيرة و صغيرةفأرضعت أم الزوجة الكبيرة زوجته الصغيرة
التاسعة: لو كانت له أمة قد وطأها فأرضعتزوجته الصغيرة
العاشرة: لو كان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة
المورد الخامس: إذا ادعى أحد الزوجينالرضاع المحرم‏
الأول: أن يكون المدعي هو الزوج
الثاني: أن يكون مدعي الرضاع المحرم هوالزوجة
المورد السادس [عدم الحكم بالرضاع المحرمإلا بعد ثبوته شرعا]
الأول [اختلاف الأصحاب في ثبوت الرضاعبشهادة النساء]
الثاني [في مواضع تجوز الشهادة النساءفيها]
الثالث [في اعتبار ذكر وصول اللبن إلىالجوف‏]
الرابع [حكم المرأة المحرمة بالرضاعبالشبهة المحصورة و غير المحصورة]
الخامس: لو حصل الشك في بلوغ النصاب منالعدد المعتبر أو في وصول اللبن إلىالجوف‏
المورد السابع: في جملة من الأحكامالمتفرقة
الأولى [فيما لو تزوج بنت الأخ أو الأختعلى العمة أو الخالة من الرضاع‏]
الثانية [حكم أم الغلام المدخول فيه وأخته و بنته من الرضاع‏]
الثالثة [هل الرضاع سبب في العتق لو ملك منينعتق به أم لا؟]
الرابعة [في تحريم الجمع بين الأختين فيالنكاح‏]
الخامسة [عدم اشتراط إذن المولى و الزوجفي التحريم‏]
السادسة [لو فجر بعمته أو خالته هل يحرمبنتهما من الرضاع؟]
المطلب الثالث: فيما يحرم بالمصاهرة
[المقصد] الأول: في الكلام على هذهالمذكورات‏
[المقام‏] الأول: في النكاح الصحيح‏
[المسألة] الأولى [حرمة أم الموطوءة وبناتها على واطئ المرأة بالعقد الصحيح‏]
المسألة الثانية [في عدم جواز وطئ مملوكةالأب أو الابن على الآخر إلا بعقد أو ملكأو تحليل‏]
تنبيهات:
الأول: لو وطأ أحدهما مملوكة الآخر
الثاني: تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا
الثالث [عدم التحريم فيما لو وطئ الأبزوجة ابنه لشبهة]
المسألة الثالثة: في الجمع بين العمة وبنت أخيها، و الخالة و بنت أختها
و كيف كان فالكلام هنا يقع في موضعين‏
(أولهما) [جواز الجمع مع الإذن و الرواياتالدالة على ذلك‏]
أحدها [عدم لزوم الإذن في إدخال العمة والخالة على بنت الأخ و بنت الأخت‏]
و ثالثها [حكم ما لو أدخلهما بغير إذنالعمة و الخالة]
و رابعها [حكم الجمع في الوطي بملكاليمين‏]
و (ثانيهما) [في حكم عقد الداخلة و المدخولعليها]
المقام الثاني في الزنا:
تذنيبات‏
الأول [عدم نشر حرمة المصاهرة لو زنى بعدالعقد بأم امرأته أو بنتها]
الثاني [فيما ملك الرجل جارية فوطأها ابنهأو أبوه قبل المالك‏]
الثالث [في تحريم بنت العمة و الخالة لوزنى بهما]
[الأخبار الدالة على تحريم التزويج بمناشتهر بالزنا]
[الأخبار الدالة على جواز التزويجبالزانية المشهورة]
تنبيهات:
الأول [طعن الشهيد الثاني في رواية أبيبصير]
الثاني [حكم إمساك الزوجة المصرة علىالزنا]
الثالث [في الأخبار الواردة في لزوم العدةعلى الزانية و عدمه‏]
المقام الثالث: في وطئ الشبهة
المقام الرابع: في المس و النظر هل ينشرحرمة المصاهرة أم لا؟
تذنيبات‏
الأول [في تعدى التحريم إلى أمها‏]
الثاني [في فرض نشر المس و النظر الحرمة هليتعدي إلى أمها و ابنتها أم لا؟‏]
الثالث [في عدم جواز لمس الأجنبي للأمة]
المقصد الثاني: فيما يلحق بما تقدم‏
[المورد] الأول: فيما يحرم جمعا
الاولى [في تحريم الجمع بين الأختين فيالنكاح‏]
(أحدهما) أن يتزوجهما بالترتيب إحداهماقبل الأخرى‏
(الثاني) [ما لو تزوجهما معا في عقد واحد]
إلحاق [في حكم التزويج بالخمس مترتبا ومعا]
المسألة الثانية [عدم جواز الجمع بينالأختين في الوطي بملك اليمين‏]
تذنيب: لو وطأ أمته بالملك ثم تزوج نسبا أورضاعا
المسألة الثالثة: هل يجوز الجمع بين اثنينمن ولد فاطمة عليهما السلام أم لا؟
المسألة الرابعة [حكم نكاح الأمة لمن لايجد الطول إلى نكاح الحرة و خشي العنت‏]
و تمام تحقيق الكلام في المقام يتوقف علىبيان أمور
(أحدها) [هل العقد باطل من أصله؟]
و (ثانيها) [عدم الفرق في المنع من العقد وتحريمه بين الدائم و المنقطع‏]
و (ثالثها) [نقد صحة عقد النكاح الواقع إذاتجدد زوال الطول و العنت‏]
و (رابعها) [حكم ما لو أمكن زوال العنتبوطى‏ء ملك اليمين‏]
و (خامسها) [حصول العنت بعدم القدرة علىوطئ الحرة]
و (سادسها) لو وجدت الحرة و قدر على ماطلبته من المهر، لكن طلبت أزيد من مهرمثلها
و (سابعها) [قبول قوله بخوف العنت و في فقدالطول‏]
(ثامنها) [عدم جواز الزيادة على الواحدةحيث يسوغ النكاح‏]
المسألة الخامسة: في الجمع بين الأمة والحرة في النكاح‏
الأولى: إدخال الأمة على الحرة،
الثانية [ما لو تزوج الحرة على الأمة]
الثالثة [ما لو جمعهما في عقد واحد من غيرعلم الحرة]
المورد الثاني فيما يحرم عينا:
[المسألة] الأولى [حرمة العقد على ذاتالبعل‏]
الأول [المراد من قولهم لا يحل العقد علىذات البعل‏]
الثاني. في أنها هل تحرم على العاقد بذلكالعقد
الثالث [الزنا بامرأة ذات بعل أو في عدةرجعية]
المسألة الثانية [تزويج المرأة في عدتها]
المسألة الثالثة [حرمة أم الغلام الموطوءو أخته و بنته على الواطئ‏]
الأول [ما حد الإيقاب؟]
الثاني [تعدي الحكم إلى الأم و إن علت، والبنت و إن سفلت‏]
الثالث [في شمول الحكم إذا كان الفاعلصغيرا]
الرابع: هل الام و البنت الرضاعيتانتدخلان تحت التحريم هنا فتحرمان كماتحرمان من النسب؟
الخامس [الخلاف في شمول المفعول للميت‏‏]
السادس [عدم تحريم شي‏ء على المفعول‏]
السابع [في تحريم بنت الفاعل على ابنالمفعول و بالعكس‏]
الثامن [عدم التحريم لو سبق العقد عليهن‏]
المسألة الرابعة [حكم تزويج المحرم‏]
المسألة الخامسة [في وطئ الصبية قبل بلوغتسع سنين‏]
[فوائد]
الأولى [عدم الخروج عن الزوجية بالإفضاء]
الثانية [المراد بالإفضاء]
الثالثة [وجوب الإنفاق عليها و حكم ما لوتزوجت‏]
الرابعة [حكم ما] لو وطأ أجنبية قبل البلوغبزنا أو نكاح شبهة فأفضاها
الخامسة [حكم إفضاء الأمة]
السادسة: لو كان الإفضاء بالوطء بعد بلوغالزوجة
المسألة السادسة [في أن البنت المتولدة منالزنا حرام على الزاني‏]
المطلب الرابع في استيفاء العدد
[المقام‏] الأول: في عدد الزوجات‏
الاولى [عدم جواز الزيادة على أربع حرائرو أمتين بالعقد الدائم‏]
الثانية [عدم جواز العقد على الخامسة حتىتنقضي عدة المطلقة]
الثالثة [عدم جواز العقد على الأخت حتىتخرج الأخت الأولى من العدة]
الرابعة [فيما إذا طلق إحدى الأربع بائناو تزوج اثنتين‏]
المقام الثاني: في عدد المطلقاتالمحرمات
الأول: في الثلاث‏
الثاني: في التسع‏
المطلب الخامس: في اللعان

/ 642