حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
«و جاذبنا و جاذبناه» خرجت هذه الأخباربتحريم الأخذ، لاستفاضة الأخبار بتحريمالنهبة و الأخذ على هذه الكيفية، وأصحابنا (رضوان الله عليهم) لعدم الوقوفعلى هذه الاخبار و اعتمادهم على ما رواه فيكتب العامة في هذه المسألة استنكروا جعلالمواضع منها لخروجه عن مقتضى القواعدالشرعية، و قيدوها بقيود خارجة كما تقدمتالإشارة إليها. و نحن نوضح ما في بعض كلامهم المتقدم، فمنذلك قولهم في الموضع الثاني بجواز الأكلعملا بشاهد الحال- إلى آخره- فإن فيه أنالأخبار كما ترى صريحة في تحريم ذلك إلا أنيعطى بخصوصه. و أما دعوى شهادة الحال و أنها مستمرة فيجميع الأعصار لجواز الأكل ما لم يعلمالكراهة. ففيه: أولا: أن صريح رواية إسحاق بن عمارالتحريم كما عرفت، فهذه الدعوى فيمقابلتهما غير مسموعة. و ثانيا: أنك قد عرفت أن العادة في النثارهو الأخذ و الأكل على جهة النهبة، و قد علمتحريم النهبة بالأدلة الصحيحة، و حينئذفإن أريد بهذه الدعوى هو الجواز، و إن كانبطريق النهبة، فضعفها أظهر من أن ينكر، وإن أريد لا مع النهبة فهو خروج عن موضوعالمسألة كما عرفت، و من ذلك قولهم فيالموضع الثالث بجواز الأخذ بشاهد الحال،فإن شاهد الحال الذي ذكروه موجب للخروج عنمحل المسألة كما تقدم بيانه، فالقولبالتحريم في المسألة هو الأقوى لما عرفتفي الأكل، فكذا في الأخذ، و أما ما صارإليه العلامة مع اشتباه الحال من الجوازإلا أن تعلم الكراهة، فهو ضعيف مردودبالأخبار التي ذكرناها، و إن دل على ماذكره الخبر العامي الذي أورده. و أما ما ذكروه في الموضع الرابع منالتملك بمجرد الأخذ حيث يجوز الأخذ