حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«و جاذبنا و جاذبناه» خرجت هذه الأخباربتحريم الأخذ، لاستفاضة الأخبار بتحريمالنهبة و الأخذ على هذه الكيفية، وأصحابنا (رضوان الله عليهم) لعدم الوقوفعلى هذه الاخبار و اعتمادهم على ما رواه فيكتب العامة في هذه المسألة استنكروا جعلالمواضع منها لخروجه عن مقتضى القواعدالشرعية، و قيدوها بقيود خارجة كما تقدمتالإشارة إليها.

و نحن نوضح ما في بعض كلامهم المتقدم، فمنذلك قولهم في الموضع الثاني بجواز الأكلعملا بشاهد الحال- إلى آخره- فإن فيه أنالأخبار كما ترى صريحة في تحريم ذلك إلا أنيعطى بخصوصه.

و أما دعوى شهادة الحال و أنها مستمرة فيجميع الأعصار لجواز الأكل ما لم يعلمالكراهة.

ففيه: أولا: أن صريح رواية إسحاق بن عمارالتحريم كما عرفت، فهذه الدعوى فيمقابلتهما غير مسموعة.

و ثانيا: أنك قد عرفت أن العادة في النثارهو الأخذ و الأكل على جهة النهبة، و قد علمتحريم النهبة بالأدلة الصحيحة، و حينئذفإن أريد بهذه الدعوى هو الجواز، و إن كانبطريق النهبة، فضعفها أظهر من أن ينكر، وإن أريد لا مع النهبة فهو خروج عن موضوعالمسألة كما عرفت، و من ذلك قولهم فيالموضع الثالث بجواز الأخذ بشاهد الحال،فإن شاهد الحال الذي ذكروه موجب للخروج عنمحل المسألة كما تقدم بيانه، فالقولبالتحريم في المسألة هو الأقوى لما عرفتفي الأكل، فكذا في الأخذ، و أما ما صارإليه العلامة مع اشتباه الحال من الجوازإلا أن تعلم الكراهة، فهو ضعيف مردودبالأخبار التي ذكرناها، و إن دل على ماذكره الخبر العامي الذي أورده.

و أما ما ذكروه في الموضع الرابع منالتملك بمجرد الأخذ حيث يجوز الأخذ

/ 642