حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
و اتفقوا على أن الإيجاب في العقد الدائميقع بلفظ: زوجتك و أنكحتك، بل صرح جملةمنهم بأنه لا يقع إلا بهذين اللفظين. قال الشيخ في المبسوط: لا ينعقد عقدالدوام إلا بلفظين: زوجتك و أنكحتك و بهقال ابن الجنيد و السيد المرتضى و أبوالصلاح و أبو حمزة و ابن إدريس. و الأصل في الانعقاد بهما، ما ورد فيالكتاب العزيز من قوله تعالى «فَلَمَّاقَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراًزَوَّجْناكَها» و قوله تعالى «وَ لاتَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَالنِّساءِ» فإن المراد منه العقد هنا،للإجماع على تحريم من عقد عليها الأب علىابنه و إن لم يدخل بها الأب. و اختلفوا في لفظ متعتك، و هل ينعقد به أملا؟ قولان: نقل (الأول) منهما في المختلف عن بعضأصحابنا، و هو صريح المحقق في كتابيه، وإليه يميل كلام السيد السند في شرح النافع. و (الثاني) منهما اختيار العلامة في جملةمن كتبه، و اختاره في المسالك و نقله عنالأكثر. و الوجه فيما ذهب إليه الأولون هو أنالمستفاد من الأخبار أن المعتبر منالألفاظ في العقود ما دل على المطلوب والمقصود، و لفظ متعتك من الألفاظ الدالةعلى هذا المعنى. و يعضد ذلك ما دل عليه الخبر، و قال بهجملة من الأصحاب من أنه لو تزوج متعة و أخلبذكر الأجل انقلب دائما، و ذلك فرع صلاحيةالصيغة له، فإنه لو لم يكن الصيغة صالحالذلك لما لزم الانقلاب. و يؤيد ذلك أيضا عدم ورود لفظ مخصوص منالشارع لذلك مع عموم البلوى بهذا الحكم وشدة الحاجة إليه بل المستفاد من الأخبارالواردة في هذا