حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اتفقوا على أن الإيجاب في العقد الدائميقع بلفظ: زوجتك و أنكحتك، بل صرح جملةمنهم بأنه لا يقع إلا بهذين اللفظين.

قال الشيخ في المبسوط: لا ينعقد عقدالدوام إلا بلفظين: زوجتك و أنكحتك و بهقال ابن الجنيد و السيد المرتضى و أبوالصلاح و أبو حمزة و ابن إدريس.

و الأصل في الانعقاد بهما، ما ورد فيالكتاب العزيز من قوله تعالى «فَلَمَّاقَضى‏ زَيْدٌ مِنْها وَطَراًزَوَّجْناكَها» و قوله تعالى «وَ لاتَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَالنِّساءِ» فإن المراد منه العقد هنا،للإجماع على تحريم من عقد عليها الأب علىابنه و إن لم يدخل بها الأب.

و اختلفوا في لفظ متعتك، و هل ينعقد به أملا؟ قولان:

نقل (الأول) منهما في المختلف عن بعضأصحابنا، و هو صريح المحقق في كتابيه، وإليه يميل كلام السيد السند في شرح النافع.

و (الثاني) منهما اختيار العلامة في جملةمن كتبه، و اختاره في المسالك و نقله عنالأكثر.

و الوجه فيما ذهب إليه الأولون هو أنالمستفاد من الأخبار أن المعتبر منالألفاظ في العقود ما دل على المطلوب والمقصود، و لفظ متعتك من الألفاظ الدالةعلى هذا المعنى.

و يعضد ذلك ما دل عليه الخبر، و قال بهجملة من الأصحاب من أنه لو تزوج متعة و أخلبذكر الأجل انقلب دائما، و ذلك فرع صلاحيةالصيغة له، فإنه لو لم يكن الصيغة صالحالذلك لما لزم الانقلاب.

و يؤيد ذلك أيضا عدم ورود لفظ مخصوص منالشارع لذلك مع عموم البلوى بهذا الحكم وشدة الحاجة إليه بل المستفاد من الأخبارالواردة في هذا

/ 642