حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أبو جعفر عليه السلام: إن كان الزوج رآهنكلهن، و لم يسم له واحدة منهن فالقول فيذلك قول الأب، و على الأب فيما بينه و بينالله عز و جل أن يدفع إلى الزوج الجاريةالتي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدةالنكاح، و إن كان الزوج لم يرهن كلهن و لميسم واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاحباطل».

و رواه الشيخ رحمه الله و الصدوق أيضامثله.

و الوجه فيما ذهب إليه ابن إدريس هو أن منشروط صحة العقد تعيين كل واحد من الزوجينحال العقد ليتعلق القصد به و يقع التراضيعليه و يحصل التعيين بالاسم أو الوصف أوالإشارة إلى معين، أو اتفاقهما على معينبل هو معتبر في كل عاقد و معقود عليه.

و على هذا فلو زوجه إحدى بناته و لم يعينهاعند العقد بأحد الأمور المذكورة بطل العقدلعدم القصد، و إن قصدها الأب و لم يقصدهاالزوج فكذلك هذا ما تقتضيه القواعدالشرعية.

و الرواية المذكورة بحسب ظاهرها خارجة عنذلك و منافية لما ذكرنا، لأنها تدل على أنرؤية الزوج لهن كافية في الصحة و الرجوعإلى ما عينه الأب، و إن اختلفا في القصد، وعدم رؤيته كاف في البطلان مطلقا و إن اتفقافي القصد.

مع أن المدار في الصحة و البطلان إنما هوعلى التعيين و عدمه لا الرؤية.

و من أجل ذلك أطرح ابن إدريس و من تبعهالرواية المذكورة حسبما مضى في روايةتزويج السكرانة نفسها حال سكرها.

و لكن الرواية لما كانت صحيحة السندبالاصطلاح المحدث اضطربت أفكار

/ 642