حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كل منهما ما هو حكمه شرعا، و كذا لو نكل، والحكم هنا ليس كذلك، بل سماع الدعوى مخصوصبإقامة المدعي البينة.

قالوا: و الوجه في ذلك أن اليمين إنماتتوجه على المنكر إذا كان بحيث لو اعترفلزمه الحق و يقع للمدعي، و الأمر هنا ليسكذلك لأن المرأة لو صادقت المدعي علىدعواه لم يثبت الزوجية لأن إقرارها واقعفي حق الغير فلا يؤثر شيئا، فإن الزوج قدملك بضعها بالعقد المعلوم المتفق عليه فلايقبل قولها بعد ذلك في إسقاطه، و كذا لايتوجه دعوى إمكان ردها اليمين عليه، لأناليمين المردودة إن كانت كالإقرار، فقدعرفت حكمه، و أن إقرارها لو أقرت غيرمسموع، لكونه إقرارا في حق الغير، و إنكانت كالبينة، فالبينة إنما تفيد بالنسبةإلى المتداعيين دون غيرهما، و هو هناالزوج، و حينئذ فلا وجه لرد اليمين علىالمدعي بالكلية كما في هذا المقام، و إنكان ذلك مقتضى القاعدة المنصوصة.

و ذهب آخرون من الأصحاب أيضا إلى قبولالدعوى و توجه اليمين و الرد و إن لم يسمعفي حق الزوج، فإن لذلك فائدة أخرى أيضا وكذا لإقرارها لو أقرت، و إن لم يؤثر في حقالزوج.

و فائدته على تقدير الإقرار ثبوت مهرالمثل على الزوجة للمدعي لو أقرتلحيلولتها بينه و بين البضع بالعقدالثاني.

و نظيره ما لو باع شيئا على أنه له، ثم أقربه لزيد، فإنه يغرم لمن أقر له به عوضهمثلا أو قيمة، و على تقدير رد اليمين أونكولها عن اليمين و القضاء للمدعي بالنكولأو مع اليمين فالحكم كذلك.

و أنت خبير بأن مبنى هذا القول على أنمنافع البضع تضمن بالتفويت، كما هو أحدالقولين في المسألة المذكورة، إلا أنالحكم بالتضمين مما لم يقم عليه دليل يعتدبه.

/ 642