حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
بإرضاعها من يفسد النكاح، و وجوب دفعالمهاجرة المسلمة إلى زوجها الكافر المهرللحيلولة» إن ثبت بنص عليه فهو المعتمد، وإلا فهو ممنوع، على أن المذكور في تفسيرالآية الدالة على حكم المرأة المهاجرةالمسلمة كما هو صرح به في كتاب مجمع البيانأن الدافع للمهر إنما هو رسول الله صلّىالله عليه وآله وسلّم لا المرأة المسلمة. و بالجملة فإن كلامه هنا (قدس سره) واختياره القول المذكور لا أعرف له وجها، ولا دليلا شرعيا يدل عليه. ثم إنه على تقدير وقوع الدعوى على امرأةخالية من الزوج و سماع الدعوى و أنه يترتبعليها ما يترتب على سائر الدعاوي لدخولهاتحت القاعدة المنصوصة كما تقدم، فهل يجوزالعقد عليها لغير المدعي قبل انتهاءالدعوى؟ قالوا: وجهان يترتبان على الخلافالمتقدم، فإن قلنا في المسألة بالقولالثاني، و هو سماع الدعوى و ترتب الفائدةالسابقة عليه جاز لها أن يعقد و صح العقد،و كان الحكم كما تقدم من سماع الدعوىبالنسبة إلى فائت البضع دون أصل الزوجيةمع احتمال البطلان. و أيضا لأن العقد عليها ثانيا قبل انتهاءدعوى الأول يفيد الحيلولة بينه و بينالبضع، و الغرض من دعواه الزوجية إنما هوالبضع فيحتمل لذلك عدم جواز العقد حتىينهي الأول دعواه لسبق حقه فلا يسقطهالثاني بعقده. نعم لو تراخى الأول في الدعوى و سكت عنهافجواز العقد أجود حذرا من الإضرار في بعضالصور، و إن قلنا بالقول الأول، و هو عدمسماع الدعوى على المعقود عليها بالكليةاتجه عدم جواز تزويجها إلى أن تخرج من حقهبانتهاء