حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
و أنكرت المرأة ذلك، فأقامت أخت هذهالمرأة على هذا الرجل البينة أنه قدتزوجها بولي و شهود، و لم يوقتا وقتا،فكتب: أن البينة بينة الرجل و لا تقبل بينةالمرأة، لأن الزوج قد استحق بضع هذهالمرأة، و تريد أختها فساد النكاح فلاتصدق، و لا تقبل بينتها إلا بوقت قبلوقتها، أو بدخول بها». و الرواية المذكورة ضعيفة السند جداباصطلاح المتأخرين لما في سندها جملة منالضعفاء و رجال العامة، و منهم الزهري والراوي عنه، و هو الأوزاعي، و لكن ظاهرهمتلقاها بالقبول كما تلاقاها متقدموهم معما في مخالفة متنها لمقتضى الأصول كماذكروه. و فيه تأييد لما قدمناه من أن الواجب هوالعمل بالرواية صح سندها أو ضعفباصطلاحهم. و عدم الالتفات إلي ما فيها منالمخالفة لمقتضى الأصول، و لكنهم لضيقالمجال لما في هذا الاصطلاح تارة يردونالرواية و إن صح سندها بذلك كما تقدمقريبا، و تارة يقبلونها و إن ضعف سندها كمافي هذا الموضع، فإنه لم يصرح أحد منهمبخلاف ذلك. قال في المسالك بعد ذكر المصنف الحكمالمذكورة: هذا الحكم مشهور بين الأصحاب لايظهر فيه خلاف بينهم، و هو مخالف للقواعدالشرعية في تقديم بينة الرجل مع إطلاقالبينتين أو تساوي التاريخين لأنه منكريقدم قوله مع عدم البينة، و من كان القولقوله، و البينة بينة صاحبه. أقول: و يمكن أن يقال في دفع ما ذكره منالاشكال، أنه لا ريب أن هنا دعويين. (إحديهما) دعوى الزوج على المرأة التيتزوجها مع إنكارها لدعواه. و (الثانية) دعوى الأخت على الرجل أنهتزوجها مع إنكار الرجل، و الرجل إنما أقامالبينة على دعواه على تلك المرأة التيادعى تزويجها، و لا ريب أنه مطابق لمقتضىالقاعدة، من أن البينة على المدعي، وبموجب ذلك يثبت تزويجه