حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
الدعوى إذ لا مدخل للاخت في هذا الحكم بلإنما هو لتحريم الجمع، و هو مشترك، و منكون الحكم على خلاف الأصل فيقتصر علىمورده. انتهى. أقول: قد عرفت مما سبق في الكتاب و فيماتقدم في الكتب السابقة، تكاثر الأخباربالخروج على خلاف مقتضى قواعدهم، فلا معنىلارتكاب هذا الوجه الذي تكلفه، و قيد بهالخبر من غير دلالة عليه، و لا إشارةبالكلية إليه خروجا عن مخالفة مقتضىالقاعدة التي ذكرها. شعر: «ما أنت أول سارغره قمر». و قد قدمنا آنفا أن حكمه عليه السلامبتقديم بينة الرجل و صحة دعواه و بطلاندعوى الأخت، لعله لأمر ظهر له عليه السلامبقرائن الحال يومئذ، فإنه عليه السلام جزمو حكم بصحة دعوى الزوج، و أنه قد استحق بضعهذه المرأة، و حكم ببطلان دعوى أختها، وأنها تريد فساد النكاح فلا تصدق، إلا علىأحد الوجهين المذكورين، و من البين أنحكمه بذلك إنما يكون لأمر أوجبه عنده، دونمجرد الدعويين المذكورين، إلا أن الوجه فيذلك خفي علينا، و تطلب العلل و الأسباب فيأحكامهم عليهم السلام غير واجب علينا، بلالواجب التسليم لما حكموا به و إن خفيعلينا وجهة و سببه، فالواجب العمل بما دلعليه الخبر، و غض الطرف عن تطلب العلةالمذكورة. و ما ذكره من أن مجرد الدخول على تقديره لايوجب سقوط حكم بينة الرجل رأسا بل غايتهكونه مرجحا رد للنص الظاهر، بل الصريح فيسقوط حكم بينته على التقدير المذكور، فإنهعليه السلام قال «لا تصدق و لا تقبل بينتهاإلا بوقت قبل وقتها، أو بدخول بها» فجعلكلا من تقديم التاريخ و الدخول موجبالبطلان دعوى الزوج، و صحة دعوى الأخت. فحكمه- بذلك في الأول لما ذكره من التعليلو توقفه في الثاني على اليمين لما ذكرهخروج عن النص.