حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الجاريةالصغيرة زوجها أبوها، إلها أمر إذا بلغت؟ قال: لا، ليس لها مع أبيها أمر، قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء،إلها مع أبيها أمر؟ قال: ليس لها مع أبيهاأمر ما لم تثيب». و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عنالصادق عليه السلام «قال: سألته عن البكرإذا بلغت مبلغ النساء، إلها مع أبيها أمر؟قال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب» و هيكالأولى متنا و دلالة. و ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيحعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام«قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بينأبويها ليس لها مع الأب أمر، و قال:تستأمرها كل أحد ما عدا الأب». لا يقال: إنها غير صريحة في البلوغ والرشد، لأنا نقول: وجوب الاستيمار على كلأحد لها ما عدا الأب لا يكون إلا مع البلوغو الرشد كما هو ظاهر. و منها ما رواه علي بن جعفر في كتابه - و هومن الأصول المشهورة- عن أخيه موسى عليهالسلام «قال: سألته عن الرجل يصلح له أنيزوج ابنته بغير إذنها قال نعم، ليس يكونللولد مع الوالد أمر، إلا أن تكون امرأة قددخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلاأن تستأمر». و هذه الروايات مع صحتها صريحة الدلالةواضحة المقالة في نفي ولايتها استقلالا وشركة الموجب لاستقلال الأب بالولاية، و لامجال فيها للاحتمال و الحمل على خلاف ذلكبالكلية. و منها ما رواه في الكافي و التهذيب عنالحلبي في الصحيح «عن الصادق عليهالسلام