حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الجاريةالصغيرة زوجها أبوها، إلها أمر إذا بلغت؟

قال: لا، ليس لها مع أبيها أمر، قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء،إلها مع أبيها أمر؟ قال: ليس لها مع أبيهاأمر ما لم تثيب».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عنالصادق عليه السلام «قال: سألته عن البكرإذا بلغت مبلغ النساء، إلها مع أبيها أمر؟قال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب» و هيكالأولى متنا و دلالة.

و ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيحعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام«قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بينأبويها ليس لها مع الأب أمر، و قال:تستأمرها كل أحد ما عدا الأب».

لا يقال: إنها غير صريحة في البلوغ والرشد، لأنا نقول: وجوب الاستيمار على كلأحد لها ما عدا الأب لا يكون إلا مع البلوغو الرشد كما هو ظاهر.

و منها ما رواه علي بن جعفر في كتابه - و هومن الأصول المشهورة- عن أخيه موسى عليهالسلام «قال: سألته عن الرجل يصلح له أنيزوج ابنته بغير إذنها قال نعم، ليس يكونللولد مع الوالد أمر، إلا أن تكون امرأة قددخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلاأن تستأمر».

و هذه الروايات مع صحتها صريحة الدلالةواضحة المقالة في نفي ولايتها استقلالا وشركة الموجب لاستقلال الأب بالولاية، و لامجال فيها للاحتمال و الحمل على خلاف ذلكبالكلية.

و منها ما رواه في الكافي و التهذيب عنالحلبي في الصحيح «عن الصادق عليهالسلام‏

/ 642