حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
وجه الاستدلال أن يقال: أن الثيب قد ثبتبالدليل استقلالها فيجب إخراجها منالخبر، و يبقى البكر حتى يقوم الدليل علىاستثنائها، و المتحقق مما قدمنا من الأدلةإنما هو بقاؤها. و منها ما رواه في كتاب البحار عن كتابالحسين بن سعيد عن ابن أبي يعفور في الصحيح«قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:يتزوج الرجل الجارية متعة؟ فقال، نعم، إلا أن يكون لها أب، و الجاريةيستأمرها كل أحد إلا أبوها». و مما يؤيد ذلك جملة من الأخبار الواردةفي اختلاف الأب و الجد و تقديم الجد. و منها صحيحة محمد بن مسلم «عن أحدهماعليهما السلام إذا زوج الرجل بنت ابنه فهوجائز على ابنه، و لابنه أيضا أن يزوجها». و موثقة عبيد بن زرارة «قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: الجارية يريد أبوها أنيزوجها من رجل، و يريد جدها أن يزوجها منرجل آخر قال: الجد أولى بذلك ما لم يكنمضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله، و يجوزعليها تزويج الأب و الجد». و موثقة الفضل بن عبد الملك «قال: إن الجدإذا زوج ابنة ابنه و كان أبوها حيا و كانالجد مرضيا جاز، قلنا: فإن هوي أبو الجاريةهوى، و هوى