حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: و كيف كان فلا أقل أن يكون ما ذكرناهفي معنى الرواية مساويا لما ذكروه منالاحتمال، و به يبطل الاعتماد عليها فيالاستدلال.

و (ثانيها) ما رواه الشيخ عن منصور بن حازمفي الصحيح «قال: تستأمر البكر و غيرها، ولا تنكح إلا بأمرها» و أورد على الاستدلالبهذه الرواية كما ذكره السيد السند و قبلهجده (عطر الله مرقديهما) بأن أقصى ما تدلعليه عدم استقلال الأب بالولاية، لا جوازانفرادها و استقلالها كما هو المدعى، وحينئذ فلا تنفي التشريك الذي هو أحدالأقوال في المسألة.

و احتمل بعض المحققين حملها على بكر ليسلها أب جمعا بينها و بينما تقدم من الأخبارالصحيحة الصريحة في استقلاله كما عرفت، وهو جيد.

و يمكن الجمع أيضا بما ذكره الشيخ فيالتهذيب من الحمل على الاستحباب فإنه قالبعد نقل الخبر المذكور: فهذا الخبر محمولعلى الأفضل فيما يختص الأب من أمر البكر، وما يختص غيره محمول على ظاهره من الوجوب وأنه لا يجوز العقد عليها إلا بأمرها.انتهى.

و هذا الحمل أيضا لا بأس به في مقاممعارضته ما ترجح عليه سندا و عددا و دلالة.

و (ثالثها) ما رواه الشيخ في التهذيب عنزرارة عن أبي جعفر عليه السلام «قال:

إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشتريو تعتق و تشهد و تعطي من مالها ما شاءت‏

/ 642