حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
و قيل بثبوتها أيضا عملا بإطلاق النصبثبوت ولايتهما عليه، و لم أقف على نص يدلعلى ما ذكروه، بل الظاهر من النصوص إنما هوالقول الأول. و منها قوله عليه السلام في رواية هشام بنسالم «و ان احتلم و لم يؤنس منه رشد و كانسفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله». و نحوه ما رواه في الفقيه عن الصادق عليهالسلام «أنه سئل عن قول الله تعالى فَإِنْآنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواإِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ، قال: إيناسالرشد حفظ المال». و نقل في كتاب مجمع البيان عن الباقر عليهالسلام تفسيره بالعقل و إصلاح المال، والمفهوم من ذلك هو اتصال الجنون أو السفهبعد البلوغ بالصغر، فالولاية عليه إنماثبتت في هذه الصورة خاصة، و هذه الأخبار وإن كان موردها ولاية المال إلا أنه لا فرقبين المال و النكاح في ذلك، و لا قائلبالفرق فيما أعلم. و ظاهر النصوص الاتحاد، مثل قول الصادقعليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان«الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ هوولي أمرها» يعني المتولي لأمرها في المالبيعا و شراء، و نحوها غيرها. و قد تقدم شطر من الكلام في هذه المسألة فيكتاب التجارة في المسألة الخامسة منالمقام الثاني من مقامات الفصل الأول فيالبيع و أركانه و متى ثبت عدم ولايتهما فيهذه الصورة، فالولاية للحاكم حينئذ، و حيثثبت الولاية على المجنون فلا خيار له بعدالإفاقة، و نقل عليه في المسالك الإجماع،و الله العالم.