حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قيل بثبوتها أيضا عملا بإطلاق النصبثبوت ولايتهما عليه، و لم أقف على نص يدلعلى ما ذكروه، بل الظاهر من النصوص إنما هوالقول الأول.

و منها قوله عليه السلام في رواية هشام بنسالم «و ان احتلم و لم يؤنس منه رشد و كانسفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله».

و نحوه ما رواه في الفقيه عن الصادق عليهالسلام «أنه سئل عن قول الله تعالى فَإِنْآنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواإِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ، قال: إيناسالرشد حفظ المال».

و نقل في كتاب مجمع البيان عن الباقر عليهالسلام تفسيره بالعقل و إصلاح المال، والمفهوم من ذلك هو اتصال الجنون أو السفهبعد البلوغ بالصغر، فالولاية عليه إنماثبتت في هذه الصورة خاصة، و هذه الأخبار وإن كان موردها ولاية المال إلا أنه لا فرقبين المال و النكاح في ذلك، و لا قائلبالفرق فيما أعلم.

و ظاهر النصوص الاتحاد، مثل قول الصادقعليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان«الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ هوولي أمرها» يعني المتولي لأمرها في المالبيعا و شراء، و نحوها غيرها.

و قد تقدم شطر من الكلام في هذه المسألة فيكتاب التجارة في المسألة الخامسة منالمقام الثاني من مقامات الفصل الأول فيالبيع و أركانه و متى ثبت عدم ولايتهما فيهذه الصورة، فالولاية للحاكم حينئذ، و حيثثبت الولاية على المجنون فلا خيار له بعدالإفاقة، و نقل عليه في المسالك الإجماع،و الله العالم.

/ 642