حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
و ما رواه في الكافي و الفقيه في الصحيح عنالحلبي و أبي بصير و سماعة «عن أبي عبدالله عليه السلام. في قول الله عز و جل«إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ»قال: هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصي إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويتجر، فإذا عفا فقد جاز». و ما رواه في التهذيب عن عبد الله بن مسكانعن أبي بصير في الصحيح عن أبي عبد اللهعليه السلام «قال: سألته عن الَّذِيبِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ؟ قال: هوالأب و الأخ و الرجل يوصي إليه، و الذييجوز أمره في مال المرأة، فيبتاع لها ويشتري، فأي هؤلاء عفا فقد جاز». و ما رواه في التهذيب أيضا عن أبي بصير ومحمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام «في الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُالنِّكاحِ، فقال: هو الأب و الأخ و الموصىإليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة منقرابتها فيبيع لها و يشتري قال؟ فأي هؤلاءعفا فعفوه جائز» الحديث. و أنت خبير بأن هذه الأخبار مع صحةأسانيدها ظاهرة الدلالة في القول الأوللاتفاقها على عد الموصى إليه في جملة منبيدهم عقدة النكاح الذي هو بمعنى الولايةفي التزويج كالأب. و الظاهر من إطلاق الموصى إليه هو من جعلهالميت وصيا على أمواله و أطفاله و وصاياه وإن لم يصرح له بخصوصية الوصية في النكاح،فإنه أحد من بيده عقدة النكاح. هذا هو المتبادر من الروايات المذكورةالمنساق إلى الذهن منها، و من