حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثاني، و لم يجب عنها بشي‏ء، بل اختارمذهب الشيخ في الخلاف، و استدل عليهبرواية أبي بصير، و غض النظر عن الجوابعنها، و غيره من الأصحاب لم ينقلوا رواياتالمسألة و لم يتعرضوا لها.

و من أجل هذه الرواية إختار المحدث الحرالعاملي في الوسائل القول بالمنع كما دلتعليه- و ارتكب فيما نقله من الرواياتالمتقدمة و هو بعضها- التأويلات البعيدةبالحمل على الوصاية الخاصة بالنكاح أوالحمل على البنت الكبير الغير الرشيدة أوالتقية، و لا يخفى ما في الأخيرين منالبعد.

أما الأول فيمكن أن يكون وجه جمع بين هذهالرواية و الروايات المتقدمة بأن يحملإطلاقها على التخصيص بصورة الوصاية إليهبالنكاح و يحمل إطلاق هذه الرواية علىالوصاية العامة من غير تخصيص بالنكاح، ويجعل ذلك دليلا للقول الثالث الرواية علىالوصاية العامة من غير تخصيص بالنكاح، ويجعل ذلك دليلا للقول الثالث و هو جمع حسنبين الأخبار المذكورة.

و أما العمل بظاهر الرواية المذكورة منالمنع مطلقا و إن صرح الموصي بالولاية فيالنكاح، ففيه إطراح لتلك الأخبار مع صحتهاو صراحتها في أن الموصى إليه من جملة منبيده عقدة النكاح الذي هو بمعني الولايةفيه، و من ذلك يظهر أن الأقرب من الأقوالالمذكورة هو القول الثالث هذا.

/ 642