حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يشير إلى ما ذكرناه قوله عليه السلام فيبعض تلك الأخبار «إذا علم الرجل أن امرأتهسفيهة مفسدة و ولده سفيه مفسد لا ينبغي لهأن يسلط واحدا منهم على ماله» فإنه ظاهر فيأن النهي عن تسليطهم إنما هو لخوف صرفهمالمال في الفساد، و هي الأمور الغيرالجائزة.

و كذا قوله عليه السلام في بعضها «لاتعطوهم حتى تعرفوا منهم الرشد» إنما هولخوف صرف المال فيما هو خلاف الرشد، و علىهذا فلا تعلق للحجر بما لو كان الصرف فيالأمور الشرعية، و حينئذ فالواجب بمقتضىما قلناه على الولي أن يدفع له من المال-متى أراد التزويج لضرورة كان أم لا- مايقوم بذلك مهرا و نفقة و نحوها.

و بذلك يظهر لك ما في تفريعاتهم فيالمسألة، ثم إنهم قالوا: إنه لو اضطر إلىالتزويج لخدمة أو شهوة أو غيرهما منالضرورات جاز للولي تزويجه مقتصرا على مايندفع به الحاجة كما و كيفا.

و هل يشترط تعيين الزوجة؟ فيه وجهان بلقولان: (أحدهما)- و اختاره العلامة في كتبهو المحقق في الشرائع- العدم، فيجوز للوليأن يأذن له في التزويج و إن لم يعين لهالزوجة، لأنه مقيد بمراعاة المصلحة، فلوتجاوزها فسد، و على هذا فيصح الاذنالمطلق، و ينكح من شاء بمهر المثل أو أقل،فلو نكح و الحال هذه شريفة تستغرق مهرمثلها ماله أو معظمه لم يصح لأنه على خلافالمصلحة و (ثانيهما) أنه لا بد من تعيينالزوجة بخصوصها أو حصرها في قوم أو قبيلةأو تعيين المهر، لأن المقتضي للحجر عليههو حفظ ماله و صيانته عن الإتلاف، فلوجوزنا إطلاق الإذن، لم يؤمن أن ينكح منيستغرق مهر مثلها ماله، و لا يكفي‏

/ 642