حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لدفع المحذور كون النكاح فاسدا في هذهالحالة، لأنه بالدخول يجب مهر المثل معجهلها فيلزم الوقوع في المحذور.

و أنت خبير بأن إطلاق الاذن في القولالأول مقيد عندهم بالمصلحة كما عرفت، فلوتجاوزها فسد العقد، و مع فساد العقد يلزممهر المثل مع جهل الزوجة أيضا.

و بذلك يظهر أن هذا الاختلاف لا ثمرة لههنا، بل لو لم يأذن الولي بالكلية الموجبعندهم لبطلان العقد قطعا فإنهم صرحوابوجوب مهر المثل في صورة جهل الزوجة أيضا.

ثم اعلم أنه قد وقع في جملة من عباراتهممثل عبارة الشرائع و نحوها القواعد وغيرهما ما ظاهره المنافاة في المتوليللعقد متى جوزنا التزويج، فإنه في الشرائعقال: فإن اضطر إلى النكاح جاز للحاكم أنيأذن له، سواء عين الزوجة أو أطلق، ثم قال:و لو بادر قبل الاذن و الحال هذه صح العقد،و في القواعد: و مع الحاجة يأذن له الحاكممع تعيين الزوجة و بدونه، و ليس الاذنشرطا، و نحو ذلك عبارته في الإرشاد.

و وجه الاشكال فيها هو أن مقتضى ذكر إذنالحاكم هنا توقف صحة العقد عليه، و لا يظهرلذكره فائدة هنا إلا بذلك، و إلا فلا فائدةفي اعتباره.

و مقتضى قوله في القواعد «و ليس الاذنشرطا» و قوله في الشرائع «و لو بادر قبلالاذن صح» هو عدم اشتراط إذن الحاكمبالكلية.

قال المحقق الشيخ علي في شرح القواعد: واعلم أن ظاهر قوله «و ليس الاذن شرطا» منافلقوله «و مع الحاجة يأذن له الحاكم» لأنالظاهر أن المراد من قوله «يأذن لهالحاكم» اعتبار ذلك في صحة نكاحه، و عدمالاعتداد به من‏

/ 642