حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
الأمير إن أبي زوج ابنتي بغير إذني فقالزياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيمايقول هذا الرجل؟ قالوا: نكاحه باطل، قال:ثم أقبل علي فقال: ما تقول يا أبا عبد الله؟فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه فقلتلهم: أ ليس فيما تروون أنتم عن رسول اللهصلّى الله عليه وآله وسلّم إن رجلا جاءيستعديه على أبيه في مثل هذا، فقال رسولالله صلّى الله عليه وآله وسلّم: أنت ومالك لأبيك؟ قالوا: بلى، فقلت لهم: فكيفيكون هذا، و هو و ماله لأبيه و لا يجوزنكاحه، قال: فأخذ بقولهم و ترك قولي». و ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر اللهمراقدهم) عن هشام بن سالم و محمد بن حكيم فيالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام «قالإذا زوج الأب و الجد كان التزويج للأول،فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى». و ما رواه في الكافي و التهذيب عن الفضل بنعبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام«قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه و كانأبوها حيا و كان الجد مرضيا جاز قلنا: فإنهوي أبو الجارية هوى، و هوى الجد هوى، وهما سواء في العدل و الرضاء، قال: أحب إليأن ترضى بقول الجد». و ما رواه الحميري في قرب الاسناد بإسنادهعن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ورواه علي بن جعفر في كتابه أيضا عن أخيهموسى عليه السلام «قال: سألت عن رجل أتاهرجلان يخطبان ابنته، فهوي جده أن يزوجأحدهما، و هوى أبوها الآخر، أيهما أحق أنينكح؟ قال: الذي هوى الجد أحق بالجاريةلأنها و أباها