الغرض بهم، و أن يعم صاحب الدعوة بهاالفقراء و الأغنياء، و لا سيما عشيرته وجيرانه و أهل حرفته فلو خص بها الأغنياء لميرجح الإجابة». و يستحب أن يخص المدعو بالدعوة أو معجماعة معينين، فأما لو دعا عاما و نادىليحضر من يريد و نحو ذلك لم تجب الإجابة ولم يستحب لأن الامتناع و الحال هذه لا يوجبالوحشة و التأذي الذين هما السبب فياستحباب الإجابة. و منها الاشهاد و الإعلان، و المشهور بين الأصحاب استحباب الاشهادفي نكاح الدوام و أنه سنة مؤكدة، و ليسبشرط في صحة العقد، و هو مذهب جمع من علماءالعامة أيضا و ذهب ابن أبي عقيل منا و جمعمن العامة، و الظاهر أنه المشهور عندهمإلى أنه شرط في صحة التزويج فلا ينعقدبدونه. و يدل على الأول أصالة العدم و ما رواه فيالكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة «قال:سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجليتزوج المرأة بغير شهود فقال: لا بأس بتزويج البتة فيما بينه و بين اللهإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجلالولد و لو لا ذلك لم يكن به بأس». و المراد بالبتة يعني الدائم، و يقال هذااللفظ لكل أمر لا رجعة فيه، و إنما خص (عليهالسلام) ذلك بالدائم مع اشتراكه معالمنقطع في العلة المذكورة، لأن محلالخلاف بين الشيعة و العامة، إنما هو فيالدائم، و المنقطع باطل عند العامة، و عندالشيعة ليس بمحل للوهم. و ما رواه في الكافي عن حفص بن البختري، فيالصحيح «عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيالرجل يتزوج بغير بينة؟ قال: لا بأس». و عن هشام بن سالم في الصحيح أو الحسن «عنأبي عبد الله (عليه السلام) قال: