حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الغرض بهم، و أن يعم صاحب الدعوة بهاالفقراء و الأغنياء، و لا سيما عشيرته وجيرانه و أهل حرفته فلو خص بها الأغنياء لميرجح الإجابة».


و يستحب أن يخص المدعو بالدعوة أو معجماعة معينين، فأما لو دعا عاما و نادىليحضر من يريد و نحو ذلك لم تجب الإجابة ولم يستحب لأن الامتناع و الحال هذه لا يوجبالوحشة و التأذي الذين هما السبب فياستحباب الإجابة.


و منها
الاشهاد و الإعلان‏،
و المشهور بين الأصحاب استحباب الاشهادفي نكاح الدوام و أنه سنة مؤكدة، و ليسبشرط في صحة العقد، و هو مذهب جمع من علماءالعامة أيضا و ذهب ابن أبي عقيل منا و جمعمن العامة، و الظاهر أنه المشهور عندهمإلى أنه شرط في صحة التزويج فلا ينعقدبدونه.


و يدل على الأول أصالة العدم و ما رواه فيالكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة «قال:سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجليتزوج المرأة بغير شهود فقال:


لا بأس بتزويج البتة فيما بينه و بين اللهإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجلالولد و لو لا ذلك لم يكن به بأس».


و المراد بالبتة يعني الدائم، و يقال هذااللفظ لكل أمر لا رجعة فيه، و إنما خص (عليهالسلام) ذلك بالدائم مع اشتراكه معالمنقطع في العلة المذكورة، لأن محلالخلاف بين الشيعة و العامة، إنما هو فيالدائم، و المنقطع باطل عند العامة، و عندالشيعة ليس بمحل للوهم.


و ما رواه في الكافي عن حفص بن البختري، فيالصحيح «عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيالرجل يتزوج بغير بينة؟ قال: لا بأس».


و عن هشام بن سالم في الصحيح أو الحسن «عنأبي عبد الله (عليه السلام) قال:

/ 642