حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
الروايات المتقدمة. و ممن صرح بذلك أيضا ابن إدريس في السرائرفقال: و إن كان لامة من الرضاع بنت من غيرأبيه من الرضاع، فهي أخته لامه عندالمخالفين من العامة لا يجوز له أنيتزوجها، و قال أصحابنا الإمامية بأجمعهم:يحل له أن يتزوجها، لأن الفحل غير الأب،انتهى. و قال الفاضل العماد مير محمد باقرالمشهور بالداماد- في رسالته التي فيالتنزيل- ما صورته: من الذايعات عندالأصحاب أن انتشار حرمة الرضاع في الطبقاتالرضاعية اشتراط صاحب اللبن، بل العلامةفي التذكرة قد ادعى فيه الإجماع. و فقهاء العامة و أمين الإسلام أبو عليالطبرسي صاحب التفسير (رحمه الله) منالخاصة يسقطون هذا الشرط، انتهى. و بذلك يظهر لك بطلان ما احتمله فيالمفاتيح من حمل أخبار القول المشهور علىالتقية، و على ذلك يعظم الإشكال إلا أنهيمكن أن يقال في جواب ما ذكره المحدثالكاشاني هنا- بناء على ما ذكرناه من مذهبالعامة، و هو ما ذهب إليه الطبرسي فيالمسألة-: أنه كما ورد عرض الأخبار علىالقرآن و الأخذ بما وافقه و طرح ما خالفهكذلك ورد أيضا العرض على مذهب العامة، والأخذ بما خالفهم و طرح ما وافقهم. و قد دريت مما نقله هؤلاء الأجلاء أنالعامة لا يشترطون اتحاد الفحل لا فيالصورة الاولى و لا الثانية، فتكون هذهالأخبار مخالفة لهم، و رواية الهمدانيموافقة لهم على أن للمنازع أن يناقش فيدلالة الآية على ما ادعوه من شمولها لهذاالفرد، فإن غاية ما يدل عليه التحريم فيصورة الاخوة من الرضاعة، و الأصحاب لايقولون بحصول الاخوة مع تعدد الفحل، بل هوأول المسألة كما لا يخفى.