حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفحل أن ينكح في أولاد الفحل ولادة ورضاعا، و أولاد المرضعة ولادة أم لا؟

قولان: الأشهر الأظهر الأول، و اختارثانيهما الشيخ في الخلاف و النهايةاستنادا إلى ظاهر التعليل المذكور في تلكالروايات المتقدمة في المسألة الاولى، وهو كونهم بمنزلة ولد الأب، فإن ذلك يقتضيحصول الاخوة بينهم المانع من نكاح أحدهمافي الآخر إذ كونهم بمنزلة ولد الأب يقتضيكونه كالاخوة للعلة، فإنها منصوصة فيتعدىحكمها.

و أجيب بأن تعدي حكمها مشروط بوجودها فيالمعدى إليه و هنا ليس كذلك لان كونهنبمنزلة ولد الأب ليس موجودا في محلالنزاع، و ليس المراد بحجية منصوص العلةأنه حيث يثبت العلة أو ما جرى مجراها يثبتالحكم كذا نقله شيخنا الشهيد الثاني فيالمسالك و شرح اللمعة، و هو متجه.

و ما يقال من أنه يلزم من كونهن بمنزلة ولدأب المرتضع ثبوت اخوة بعضهم مع بعضفيكونون إخوة لأولاد أب المرتضع.

ففيه: أنا نقول قد قدمنا أن المراد منكونهن بمنزلة ولد أب المرتضع إنما هو فيالمحرم عليه، بمعنى أنه كما تحرم أولادهعليه يحرم هؤلاء عليه أيضا و أما أنه يلزممن ذلك كونهما اخوة لأولاده فيحرم نكاحبعضهم في بعض فهو ممنوع كما سيأتي توضيحذلك في كلام المحقق الثاني في الرسالة.

و رد ابن إدريس هنا على الشيخ فيما اختارهمن التحريم و اختار القول الأول و لننقلكلامهما على ما نقله في المختلف فنقول:

/ 642