حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
إنما هو صيرورة أولاد الفحل أو المرضعةبمنزلة أولاد أب المرتضع، و أما صيرورةأولاد أب المرتضع بمنزلة أولاد الفحل فيالتحريم عليه فليس في الروايات إشعار بهبوجه و لا دلالة لها عليه بنوع بالكلية، وكيف يكون داخلا في العلة المنصوصة. و قد عرفت مما تقدم في كلام شيخنا الشهيدالثاني أن العمل بالعلة المنصوصة يقتضيوجود تلك العلة في المعدى إليه، مثلا قولالشارع حرمت الخمرة لاسكارها فمتى قلنابالعمل بمنصوص العلة، فإنه لا بد من حصولالإسكار في الفرد المعدى ليتعدى التحريمإليه، و العلة التي في الفرع هنا و هي نكاحالفحل في إخوة المرتضع بلبنه ليست هي التيفي الأصل كما عرفت. و (ثانيا) أنه أي فرق بين هذه الصورة و بينسابقتها حيث يختار الجواز هناك، و ينفيدلالة النصوص على حكم تلك الصورتين، ويرجح التحريم هنا فإنه إن وقف على ظاهرالنص فمورده إنما هو هذا الفرد الخاص، و هونكاح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن، و إنتعدى عنه بالنظر إلى ما يتخيل من ظاهرالتعليل و إجراء حكمه في اللازم و المشابهو نحوهما فلا معنى لمنعه هناك الجواز، وإلزامه للشهيد في المسألة الثانية بالقولبالقياس فإن الأمر في الجميع واحد. بل ربما يقال: بأن إجراء حكم التعليل فيالمسألة الثالثة التي منع فيها حصولاللزوم بالكلية أظهر منه في هذه المسألة،و ذلك لأن البنوة من حيث هي مستلزمة لإخوةمن شارك فيها، فبنوة أولاد الفحل لأبالمرتضع مستلزم لإخوة بعضهم ببعض، بخلافما هنا، فإن كون أولاد الفحل بمنزلة أولادأب المرتضع لا يستلزم العكس، لأنه لاملازمة بالمرة كما لا يخفى. و نحن إنما ضربنا صفحا عن الاخوة، و لمنرتب عليها هناك حكما شرعيا و إن كانلزومها ظاهرا من حيث إن الأحكام الشرعيةلا تبنى على اللزومات العقلية و المناسباتالذوقية، بل و لا على جهات الأولوية، بلالمدار إنما هو على صريح