حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المطلق، فإنها تحرم عليهما معا، أما علىالمطلق فلأن الصغير صار ابنا له، فهي زوجةابنه، و زوجة الابن حرام على أبيه، و أماعلى الصغير فلأنها امه من الرضاع، و زوجةأبيه أيضا.

ثم إنه لا يخفى ان التحريم في الرضاع هنافرع على النسب و المصاهرة حسبما قدمناتحقيقه، و هذا أحد قسمي المصاهرة التييتفرع عليه الرضاع، و قد تقدم بيان القسمالذي لا يجوز أن يتفرع عليه الرضاع.

و الذي وقفت عليه من الأخبار هنا ما رواهالكليني في الحسن أو الصحيح عن الحلبي عنأبي عبد الله عليه السلام «قال: لو أن رجلاتزوج جارية رضيعا فأرضعتها امرأته فسدنكاحه».

و عن الحلبي و عبد الله بن سنان في الصحيحأو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام «فيرجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أوأم ولده، قال: تحرم عليه».

و ما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عنعبد الله بن سنان «قال: سمعت أبا عبد اللهعليه السلام يقول: لو أن رجلا تزوج جاريةصغيرة فأرضعتها امرأته فسد نكاحه».

و ما رواه في الفقيه بإسناده عن العلاء عنمحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام«قال: لو أن رجلا تزوج جارية رضيعةفأرضعتها امرأته فسد النكاح».

و أنت خبير بما في هذه الأخبار على تعددهامن الإجمال، فإنه يحتمل أن يراد بالنكاحالفاسد هو نكاح الصغيرة كما هو الأنسببالسياق، و يحتمل أن يراد نكاحهما معا كماصرح به الأصحاب من التفصيل في هذا الباب،فإنه الموافق‏

/ 642