حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
المطلق، فإنها تحرم عليهما معا، أما علىالمطلق فلأن الصغير صار ابنا له، فهي زوجةابنه، و زوجة الابن حرام على أبيه، و أماعلى الصغير فلأنها امه من الرضاع، و زوجةأبيه أيضا. ثم إنه لا يخفى ان التحريم في الرضاع هنافرع على النسب و المصاهرة حسبما قدمناتحقيقه، و هذا أحد قسمي المصاهرة التييتفرع عليه الرضاع، و قد تقدم بيان القسمالذي لا يجوز أن يتفرع عليه الرضاع. و الذي وقفت عليه من الأخبار هنا ما رواهالكليني في الحسن أو الصحيح عن الحلبي عنأبي عبد الله عليه السلام «قال: لو أن رجلاتزوج جارية رضيعا فأرضعتها امرأته فسدنكاحه». و عن الحلبي و عبد الله بن سنان في الصحيحأو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام «فيرجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أوأم ولده، قال: تحرم عليه». و ما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عنعبد الله بن سنان «قال: سمعت أبا عبد اللهعليه السلام يقول: لو أن رجلا تزوج جاريةصغيرة فأرضعتها امرأته فسد نكاحه». و ما رواه في الفقيه بإسناده عن العلاء عنمحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام«قال: لو أن رجلا تزوج جارية رضيعةفأرضعتها امرأته فسد النكاح». و أنت خبير بما في هذه الأخبار على تعددهامن الإجمال، فإنه يحتمل أن يراد بالنكاحالفاسد هو نكاح الصغيرة كما هو الأنسببالسياق، و يحتمل أن يراد نكاحهما معا كماصرح به الأصحاب من التفصيل في هذا الباب،فإنه الموافق