حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
و أما مع العلم بالتحريم قبله فهي بغي لامهر لها، و إن كذبها الزوج و كان ذلك بعدالعقد و قبل الدخول لم تقبل دعواها في حقه،و له المطالبة بحقوق الزوجية و ليس لهاالامتناع بحسب الظاهر، و لكن ليس لهاابتداءها بالاستمتاع لأنه محرم بزعمها، ولا مهر لها لفساده بزعمها، و يجب عليها أنتفتدي منه بما أمكنها، و التخلص من ذلك بكلوجه ممكن. و إن كذبها الزوج و كان ذلك بعد الدخول بهافالحكم في المهر كما تقدم من الأقوالالثلاثة، و أما في بطلان العقد فإنه لايقبل قولها إلا بالبينة، لكن لها إحلافهلو ادعت عليه العلم فيحلف على نفى العلمبذلك، فإن حلف اندفعت دعواها و حكم بصحةالنكاح ظاهرا، و عليها فيما بينها و بينالله التخلص من ذلك بحسب الإمكان. و إن نكل ردت اليمين عليها فتحلف على البتلأنه حلف على إثبات فعل، فإن حلفت حكمبالفرقة بينهما، و وجب بالدخول ما مر، و إننكلت أو نكلا معا بقي النكاح ظاهرا. و حيث يبقى بحسب الظاهر فليس لها الابتداءبالاستمتاع كما عرفت و لا المطالبة بحقوقالزوجية من نفقة و كسوة و مبيت عندها و نحوذلك، لاعترافها بأنها ليست زوجة. نعم لهاقبول ذلك مع دفع الزوج. إذا عرفت ذلك فاعلم أن عندي في هذا المقامإشكالا و لعله إنما جاء من قصور فهميالفاتر، و ذلك بالنسبة إلى القول الذينقلناه عن التذكرة، و ذكرنا أنه اختاره فيالمسالك و شرح القواعد من القول بالتفصيل،فإن المفهوم من كلامه في المسالك الذيقدمناه في الموضع الأول- في اختياره القولبمهر المثل في صورة