حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
و هو اختيار العلامة في التحرير، و نقلهفي المسالك عن الأكثر، و ذهب الشيخ أبو عبدالله المفيد و سلار و الشيخ في كتابالشهادات من المبسوط إلى قبولها، و هوالمنقول عن ابن حمزة و ابن الجنيد و ابنأبي عقيل. و اختاره العلامة في المختلف والقواعد و شيخنا الشهيد الثاني في المسالكو قربه المحقق في الشرائع، و تردد فيه فيالنافع. احتج الأولون بأصالة الإباحة، قال فيالمسالك: و لا يخفى ضعف أصالة الإباحة معمعارضة الشهادة. احتج الآخرون بموثقة عبد الله بن بكير عنبعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام «فيامرأة أرضعت غلاما و جارية، قال: يعلم ذلكغيرها؟ قال قلت: لا، قال: لا تصدق إن لم يكنغيرها». قال في المسالك: و مفهوم الشرط أنها تصدقحيث يعلم ذلك غيرها: لأن عدم الشرط يقتضيعدم المشروط و هو عدم التصديق، فيثبتنقيضه، و هو التصديق. انتهى. أقول: و الأظهر الاستدلال على هذا القولالأخير بأنه لا ريب أن الرضاع مما يعسراطلاع الرجال عليه غالبا كالولادة والبكارة و الثيوبة و عيوب النساء الباطنةكالرتق و القرن و الحيض و نحو ذلك، و قداستفاضت الأخبار بأن ما كان كذلك فإنهتقبل شهادة النساء فيه. و ممن صرح بأن الرضاع مما يعسر اطلاعالرجال عليه شيخنا الشهيد في اللمعة، و هوظاهر الشهيد الثاني في شرحها حيث نسبه إلىالأقوى، و بذلك صرح المحدث الكاشاني فيالمفاتيح، و الفاضل الخراساني في الكفاية. و أما الأخبار الدالة على قبول شهادةالنساء فيما يعسر اطلاع الرجال عليه