حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
الشمس». أقول: و من هنا تبين لك صحة ما قدمناه منعسر اطلاع الرجال على ذلك غالبا. و هل يعتبر في التفصيل ذكر وصول اللبن إلىالجوف، قال بعضهم: فيه وجهان، و استقربالعلامة في القواعد عدم الاشتراط لأن ضابطوجوب التفصيل وقوع الخلاف في شرائطالمشهود به، دفعا لاحتمال استناد الشاهدإلى اعتقاد لا يستصحه الحاكم، و وصولاللبن إلى الجوف ليس من هذا القبيل، فيكفيفيه إطلاق الشهادة. و أيضا ليس بمحسوس، فلا يعتبر تصريحالشاهد به، و من قال إنه يحكم به، يعول علىما ذكره لتقبل الشهادة كما ذكر في الإيلاجفي شهادة الزنا. و أيضا ذلك مناط نشر الحرمة فلا بد منذكره، و أيضا اختصاص علية الحكم ببعضالأفراد لا يقدح في عمومه فإن العلة فيتحريم الخمر هو الإسكار، مع أن قليله يحرمو إن لم يسكر، قال المحقق الثاني في شرحالقواعد: و الأول أصح، لأن الشهادةبالرضاع يقتضيه، فيكفي عن ذكره. و قال سبطه- المحقق الداماد بعد نقل ذلكعنه-: و عندي أن الأصح هو الثاني عملابمقتضى الأدلة. انتهى. و أشار بالأدلة إلىما ذكرناه في الاستدلال للوجه الثاني والظاهر هو ما ذكره جده (قدس الله روحهما)قال في شرح القواعد: