حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نظرا إلى أن أهل العرف إذا نظروا إلى مثلذلك العدد أطلقوا عليه أنه ليس بمحصورلكثرته، و إلا فلو عمد أحد إلى أكبر بلدةلعد سكانها لأمكنه ذلك.

انتهى.

قال بعض الفضلاء بعد نقل ذلك: و هذا الكلاملا يخلو من اشكال و إن كان الاجتناب هوالأحوط فتأمل. انتهى.

أقول: قد تقدم تحقيق الكلام في جلد كتابالصلاة، و كذا حققنا المسألة بما لا مزيدعليه في كتابنا الدرر النجفية، و ذكرناالخلاف في هذا المقام من بعض متأخريالمتأخرين الأعلام.

و أما ما ذكره المحقق المذكور هنا بالنسبةإلى ما هو المراد من غير المحصور فيمكنالاستدلال له بموثقة حنان بن سدير عن أبيعبد الله عليه السلام «أنه سئل و أنا حاضرعن جدي رضع من خنزير حتى شب و اشتد عظمه، ثماستفحله رجل في غنم فخرج له نسل ما تقول فينسله؟ قال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلاتقربه، و أما ما لم تعرفه فهو بمنزلة الجبنفكل و لا تسأل عنه».

بحمل الغنم في الخبر على قطيع كثير الغنمكما هو الغالب، و قد حكم عليه السلام بأنهما لم يعلم نسل ذلك الفحل بعينه فإنه يجوزله الأكل من تلك الغنم، و ليس إلا من حيثإنه غير محصور عادة كالقرية الكبيرة التيمثل بها و يؤيده تمثيله بالجبن الذياستفاضت الروايات بحله و إن عمل بالميتةلكونه غير محصور فيحتمل أن لا يكون كذلك.

و في الخبر أيضا احتمال آخر ذكرناه فيكتاب الدرر النجفية، و هو أنه يمكن أن يكوننسله غير محقق و لا معلوم في جملة تلكالغنم، لاحتمال أنه سرق أو ضل أو ذبح أوبيع أو نحو ذلك، و لا يتحقق العلم بالحرامفي المقام، و الحكم‏

/ 642