حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
نظرا إلى أن أهل العرف إذا نظروا إلى مثلذلك العدد أطلقوا عليه أنه ليس بمحصورلكثرته، و إلا فلو عمد أحد إلى أكبر بلدةلعد سكانها لأمكنه ذلك. انتهى. قال بعض الفضلاء بعد نقل ذلك: و هذا الكلاملا يخلو من اشكال و إن كان الاجتناب هوالأحوط فتأمل. انتهى. أقول: قد تقدم تحقيق الكلام في جلد كتابالصلاة، و كذا حققنا المسألة بما لا مزيدعليه في كتابنا الدرر النجفية، و ذكرناالخلاف في هذا المقام من بعض متأخريالمتأخرين الأعلام. و أما ما ذكره المحقق المذكور هنا بالنسبةإلى ما هو المراد من غير المحصور فيمكنالاستدلال له بموثقة حنان بن سدير عن أبيعبد الله عليه السلام «أنه سئل و أنا حاضرعن جدي رضع من خنزير حتى شب و اشتد عظمه، ثماستفحله رجل في غنم فخرج له نسل ما تقول فينسله؟ قال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلاتقربه، و أما ما لم تعرفه فهو بمنزلة الجبنفكل و لا تسأل عنه». بحمل الغنم في الخبر على قطيع كثير الغنمكما هو الغالب، و قد حكم عليه السلام بأنهما لم يعلم نسل ذلك الفحل بعينه فإنه يجوزله الأكل من تلك الغنم، و ليس إلا من حيثإنه غير محصور عادة كالقرية الكبيرة التيمثل بها و يؤيده تمثيله بالجبن الذياستفاضت الروايات بحله و إن عمل بالميتةلكونه غير محصور فيحتمل أن لا يكون كذلك. و في الخبر أيضا احتمال آخر ذكرناه فيكتاب الدرر النجفية، و هو أنه يمكن أن يكوننسله غير محقق و لا معلوم في جملة تلكالغنم، لاحتمال أنه سرق أو ضل أو ذبح أوبيع أو نحو ذلك، و لا يتحقق العلم بالحرامفي المقام، و الحكم