حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فروى الشيخ في التهذيب عن غياث بن إبراهيمعن جعفر عن أبيه عليهما السلام «أن علياعليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأةحرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، فإذا لميدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة، فإنتزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقدحرمت عليه الام، و قال: الربائب عليكمحرام، كن في الحجر أو لم يكن».

و روى في الفقيه «قال: قال علي عليهالسلام: الربائب عليكم حرام» الحديث.

و عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام «أن عليا عليه السلام كان يقول:

الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قددخلتم بهن، هن في الحجور و غير الحجورسواء» الحديث.

و روى في الكافي عن أحمد بن محمد بن أبينصر «قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عنالرجل يتزوج المرأة متعة، أ يحل له أنيتزوج ابنتها؟ قال: لا».

و روى الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح«قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجلكانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت، أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج بنتها؟ قال:لا، هي عليه حرام و هي ابنته، و الحرة والمملوكة في هذا سواء».

و ما رواه في الفقيه عن العلاء عن محمد بنمسلم عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:

سألته عن رجل كانت له جارية و كان يأتيهافباعها، فأعتقت و تزوجت فولدت ابنة

/ 642