حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليه إن شاء الله.

و مما يدل على الأول ما رواه في الكافي فيالحسن أو الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه السلام «في رجل تزوج جارية فدخل بهاثم ابتلى بها ففجر بأمها، أ تحرم عليهامرأته؟ فقال: لا، إنه لا يحرم الحلالالحرام».

و عن زرارة في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفرعليه السلام «قال في رجل زنا بأم امرأته أوبابنتها أو بأختها فقال: لا يحرم ذلك عليهامرأته، ثم قال: ما حرم حرام قط حلالا».

و عن زرارة «قال: سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل زنى بأم امرأته أو بأختهافقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته إن الحراملا يفسد الحلال و لا يحرمه».

و ما رواه في الفقيه عن موسى بن بكر عنزرارة عن أبي جعفر عليه السلام «قال:

سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأمها أوبابنتها أو بأختها فقال: ما حرم قط حلالا،امرأته له حلال».

و عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان«قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجليصيب من أخت امرأته حراما، أ يحرم ذلك عليهامرأته؟ فقال: إن الحرام لا يفسد الحلال، والحلال يصلح به الحرام».

و مما يدل على الحكم الثاني ما رواه فيالكافي عن منصور بن حازم في‏

/ 642