حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
عليه إن شاء الله. و مما يدل على الأول ما رواه في الكافي فيالحسن أو الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه السلام «في رجل تزوج جارية فدخل بهاثم ابتلى بها ففجر بأمها، أ تحرم عليهامرأته؟ فقال: لا، إنه لا يحرم الحلالالحرام». و عن زرارة في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفرعليه السلام «قال في رجل زنا بأم امرأته أوبابنتها أو بأختها فقال: لا يحرم ذلك عليهامرأته، ثم قال: ما حرم حرام قط حلالا». و عن زرارة «قال: سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل زنى بأم امرأته أو بأختهافقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته إن الحراملا يفسد الحلال و لا يحرمه». و ما رواه في الفقيه عن موسى بن بكر عنزرارة عن أبي جعفر عليه السلام «قال: سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأمها أوبابنتها أو بأختها فقال: ما حرم قط حلالا،امرأته له حلال». و عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان«قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجليصيب من أخت امرأته حراما، أ يحرم ذلك عليهامرأته؟ فقال: إن الحرام لا يفسد الحلال، والحلال يصلح به الحرام». و مما يدل على الحكم الثاني ما رواه فيالكافي عن منصور بن حازم في