حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام «فيرجل كان بينه و بين امرأة فجور، فهل يتزوجابنتها؟ فقال: إن كان من قبلة أو شبههافليتزوج ابنتها، و إن كان جماعا فلا يتزوجابنتها، و ليتزوجها هي إن شاء». و رواهالشيخ بسنده عن ابن يعقوب إلا أنه قال: «فليتزوج ابنتها إن شاء و إن كان جماعافلا يتزوج». و ما رواه في الكافي و التهذيب عن محمد بنمسلم عن أحدهما عليهما السلام «قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، أ يتزوج بأمهامن الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا». و التقريب في هذا الخبر أنه قد تقدم أنالرضاع فرع على النسب فلو لا أنه حرام فيالنسب لما حرم في الرضاع. و ما رواه في الكافي عن يزيد الكناسي «قال:إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة فقال لي:أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام وتقول له: إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قدزعم أنه كان يلاعب أمها و يقبلها من غير أنيكون أفضى إليها، قال: فسألت أبا عبد اللهعليه السلام فقال لي: كذب، مره فليفارقها،قال: فرجعت من سفري فأخبرت الرجل بما قالأبو عبد الله عليه السلام، فوالله ما دفعذلك عن نفسه و خلى سبيلها». و عن عيص بن القاسم في الصحيح «قال: سألتأبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشرامرأة و قبل، غير أنه لم يفض إليها ثم إلهاثم تزوج ابنتها؟ قال: إذا لم يكن أفضى إلىالأم فلا بأس، و إن كان أفضى إليها فلايتزوج ابنتها».