حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
و نقل ابن إدريس عن الشيخ المفيد و السيدالمرتضى عدم التحريم بالزناء المتقدم واختاره و مال إليه، و اختاره أيضا المحققفي النافع، و في الشرائع نسبه إلى أصحالروايتين إيذانا بنوع توقف فيه. و الذي يدل عليه من الأخبار ما رواه الشيخعن سعيد بن يسار في الصحيح «قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن رجل فجر بامرأة،يتزوج ابنتها؟ قال: نعم يا سعيد إن الحراملا يفسد الحلال». و عن هاشم بن المثنى «قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام جالسا فدخل عليه رجلفسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما، أيتزوجها؟ قال: نعم و أمها و ابنتها». و عن منصور بن حازم في الموثق «قال: قلتلأبي جعفر عليه السلام: رجل فجر بامرأة، هليجور له ان يتزوجها بابنتها؟ قال: ما حرمحرام حلالا قط». و عن هاشم بن المثنى «قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فقال له رجل رجل فجربامرأة أ تحل له ابنتها؟ قال: نعم، إنالحرام لا يفسد الحلال». و عن حنان بن سدير في الموثق «قال: كنت عندأبي عبد الله عليه السلام إذ سأله سعيد عنرجل تزوج امرأة سفاحا، هل تحل له ابنتها؟قال: نعم إن الحرام لا يحرم الحلال». و عن زرارة «قال: قلت لأبي جعفر عليهالسلام: رجل فجر بامرأة، هل يجوز