حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و نقل ابن إدريس عن الشيخ المفيد و السيدالمرتضى عدم التحريم بالزناء المتقدم واختاره و مال إليه، و اختاره أيضا المحققفي النافع، و في الشرائع نسبه إلى أصحالروايتين إيذانا بنوع توقف فيه.

و الذي يدل عليه من الأخبار ما رواه الشيخعن سعيد بن يسار في الصحيح «قال: سألت أباعبد الله عليه السلام عن رجل فجر بامرأة،يتزوج ابنتها؟ قال: نعم يا سعيد إن الحراملا يفسد الحلال».

و عن هاشم بن المثنى «قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام جالسا فدخل عليه رجلفسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما، أيتزوجها؟ قال: نعم و أمها و ابنتها».

و عن منصور بن حازم في الموثق «قال: قلتلأبي جعفر عليه السلام: رجل فجر بامرأة، هليجور له ان يتزوجها بابنتها؟ قال: ما حرمحرام حلالا قط».

و عن هاشم بن المثنى «قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فقال له رجل رجل فجربامرأة أ تحل له ابنتها؟ قال: نعم، إنالحرام لا يفسد الحلال».

و عن حنان بن سدير في الموثق «قال: كنت عندأبي عبد الله عليه السلام إذ سأله سعيد عنرجل تزوج امرأة سفاحا، هل تحل له ابنتها؟قال: نعم إن الحرام لا يحرم الحلال».

و عن زرارة «قال: قلت لأبي جعفر عليهالسلام: رجل فجر بامرأة، هل يجوز

/ 642