حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
لو زنا بعد ذلك بأمها أو بنتها لم ينشرحرمة المصاهرة، و المفهوم من رواية أبيالصباح المتقدمة أن ذلك مخصوص بالدخولبالزوجة لا مجرد العقد، فلو عقد عليها و لميدخل فزنا أفسد ذلك الزنا نكاحه، كما لوتقدم على العقد. و مثلها في ذلك ما رواه في الكافي عن عمارالساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام «فيالرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابنابنه قبل أن يطأها الجد، أو الرجل يزنيبالمرأة، فهل يحل لأبيه أن يتزوجها؟ قال:لا، إنما ذلك إذا تزوجها الرجل فوطئها ثمزنى بها ابنه لم يضره، لأن الحرام لا يفسدالحلال و كذلك الجارية». و لم أقف على من تنبه لذلك إلا السيد السندفي شرح النافع حيث ذكر دلالة رواية أبيالصباح الكناني على ذلك ثم قال: و لا أعلمبمضمون هذه الرواية قائلا، ثم طعن فيهابأن في طريقها محمد بن الفضيل، و هو مشتركبين الثقة و الضعيف. أقول: قد نقل العلامة في المختلف القولبمضمون هذين الخبرين عن ابن الجنيد، ولكنه إنما استدل له برواية عمار خاصة. قال في المختلف: لو سبق العقد من الأب أوالابن على امرأة ثم زنا بها الآخر لم تحرمعلى العاقد، سواء دخل بها العاقد قبلالزنا من الآخر أم لم يدخل، ذهب إليه أكثرعلمائنا، و شرط ابن الجنيد في الإباحةالوطي، فلو عقد و لم