حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
و قال الصدوق في الفقيه «و إن زنا الرجلبامرأة ابنه أو بامرأة أبيه أو بجاريةابنه أو بجارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها علىزوجها و لا يحرم الجارية على سيدها، و إنمايحرم ذلك إذا كان منه بالجارية و هي حلال،فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه و لالأبيه». و قال ابن إدريس: لا فرق بين أن يطأ الولدجارية الأب قبل وطئ الأب أو بعده في عدمالتحريم. احتج الشيخ بما رواه عن عمار الساباطي عنأبي عبد الله عليه السلام «في الرجل يكونله الجارية» الخبر كما تقدم في سابق هذاالتذنيب. و احتج ابن إدريس بقوله عليه السلام «لايحرم الحرام الحلال» و بقوله تعالى«فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ» و قولهتعالى «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» وهذه ملك يمين، و الأصل الإباحة فلا يرجع عنهذه الأدلة القاهرة بأخبار الآحاد، كذانقله العلامة في المختلف، ثم قال: و نحن فيهذه المسألة من المتوقفين، و رواية الشيخضعيفة السند لكن يعضدها ما تقدم منالروايات الدالة على التحريم لو زنا الابنبامرأة الأب، و الملك و إن أثمر الإباحة،لكن يظهر أثره في الوطي، إذ قد يملك من لايباح له وطؤها. انتهى. أقول: قد أورد الدليل لكلام الشيخ و كلامابن إدريس و لم يورد لكلام