حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
الدليل عنده على استثنائه من الإجماعالذي يعتمد عليه: و خبر الواحد ليس بدليلعنده. و بالجملة فإن قوله بالتوقف هنا وقع عنغفلة و سهو، و من عمل بالرواية- منالقائلين في تلك المسألة بعدم التحريم-قال بالتحريم هنا للرواية، لكن موردالرواية إنما هو الخالة خاصة، فإلحاقالعمة بها قياس لا يوافق أصول المذهب. و طعن في المسالك في الرواية المذكورةبأنها ضعيفة السند ردية المتن، قال: فإنالسائل لم يصرح بوقوع الوطي أولا، و صرحبعدمه ثانيا، و كذبه الإمام في ذلك، و هذاغير لائق بمقامه، و هو قرينة الفساد، و معذلك فهي مخصوصة بالخالة، فإلحاق العمة بهاقياس، و الإجماع غير متحقق بمثل ذلك. أقول: أما طعنه بضعف السند فهو مبني علىنقله الرواية من التهذيب، فإنها فيه و إنكانت موثقة، لكنه يعد ذلك من قسم الضعيف، وإلا فهي في الكافي حسنة على المشهوربإبراهيم بن هاشم الذي قد عد حديثه فيالصحيح جملة من فضلاء أصحاب هذا الاصطلاح. و أما الطعن بالاشتمال على الخالة خاصةفهو جيد كما قدمنا ذكره. و أما الطعن- برداءة المتن و مثله قول سبطهإن متن هذه الرواية لا يخلو من تهافت- فلاأعرف له وجها وجيها، إذ ليس فيها أزيد منتكذيبه عليه السلام الناقل فيما نقله فيهذه الواقعة من عدم الإفضاء، و حكمه عليهالسلام بالإفضاء الذي رتب عليه التحريم، والنهي عن تزويج ابنتها، و قد مر نظيره فيرواية يزيد الكناسي. و مرجع ذلك إلى حكمه بعلمه، فإن أعمالالعباد تعرض عليهم، و يعرفون صحيحها وفاسدها، و في هاتين الواقعتين علم عليهالسلام كذب المخبر فيما أخبر به من عدمالإفضاء، و أي مانع من ذلك و أي تهافت هنافي متن الخبر. و التحقيق في المقام أن يقال: إن العمل فيهذه المسألة على ما تقدم في تلك المسألة منالخلاف في نشر الحرمة بالزنا السابق وعدمه، فإن قلنا بنشر الحرمة كما هوالمشهور فلا إشكال: لأن هذا الفرد أحدجزئيات تلك المسألة.