حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذلك كله، و استند إليها في المسألة، و نسيمناقشاته التي صدر عنه في غير مقام، و ردهالأخبار بضعف الاسناد و منه ما تقدم في هذهالفائدة، مما أوضحنا ما فيه، و كلامه هنامؤيد، لما أوردناه عليه ثم، و كم مثله وأمثاله، كما لا يخفى على المتتبع البصير،و الناقد الخبير.

و أما ما ذكره بقوله: و الحكم هنا مختصبالمشتري الى آخره، فلا أعرف له وجهاوجيها، لأن ظاهره جواز نظر الأمة إلىالأجنبي، و أنه يجوز نظرها للمشتري حسبمايجوز لها في الأجنبي، من غير زيادة علىذلك، و إن جاز ذلك في الزوجة بالنسبة إلىمن يريد التزويج بها، و قد عرفت الكلام فيالزوجة، و أن ما حكم به من جواز نظرها لمنيريد التزويج بها، لا دليل عليه، بلالدليل الواضح في خلافه، و كذلك الأمة،فإني لم أقف على دليل يدل على جواز نظرهاللأجانب من مستام: يريد شراءها أو غيره، بلمقتضى عموم الأدلة هو التحريم، و جواز نظرالمشتري لها عند إرادة شرائها بالأخبارالمذكورة، لا يستلزم جواز نظرها له، حتىأنه يتكلف للفرق بينها و بين الزوجة بماذكره.

إذا عرفت ذلك، فالظاهر من الأخبارالمذكورة بعد ضم بعضها الى بعض، هو مااستظهره (قدس سره) من رواية أبي بصير، و هوجواز النظر، إلى ما سوى العورة، بحمل ما لاينبغي النظر إليه، على العورة خاصة، و لاينبغي هنا، بمعنى التحريم، كما هو شائعذائع في الأخبار، و احتمال حمله على سائرالجسد، بعد تجويز النظر إلى المحاسن، وتجويز المس بعيد جدا و هو الظاهر أيضا منرواية

/ 642