حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
و ينبغي له أن يعتزلها بعد ما وقع منفجورها حتى يستبرئها. و قال ابن حمزة: و إذا أصرت المرأة عندزوجها على الزنا انفسخ نكاحها على قول بعضالأصحاب. و قال سلار: و إن زنت امرأته لم تحرم عليهإلا أن تصر، قال في المختلف بعد نقل ذلك: والوجه عدم التحريم لقوله عليه السلام «لايحرم الحرام الحلال»، و ما رواه عباد بنصهيب - ثم ساق الرواية و قد تقدمت ثم قال-:احتج سلار بأن أعظم فوائد النكاح التناسل،و أعظم حكم الحد و الزجر عن الزنا لزوماختلاط الأنساب، فلو أبيح له نكاح المصرةعلى الزنا لزم اختلاط الأنساب، و هو محذورعنه شرعا، ثم أجاب بأنه لا نسب للزاني.انتهى. أقول: و يمكن الاستدلال للقول بالتحريمهنا بالروايات المتقدمة في القسم الثالثالدالة على أنه لا يجوز تزويج امرأة زنىبها إلا بعد وقوفه على توبتها، بتقريب أنالإصرار على الزنا كما يمنع ابتداء يمنعاستدامة، إذ العلة واحدة في الموضعين وحديث عباد بن صهيب قد عرفت ما فيه، و حديث«لا يحرم الحرام الحلال» مخصص بما ذكرناهمن الأخبار، و بالجملة فالمسألة لا تخلومن شوب التوقف و الاشكال.