حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
و الكفين، كما هو ظاهر المحقق في الشرائع،و الشارح في المسالك، و السيد السند في شرحالنافع، حيث اقتصروا في الاستثناء علىهذين الاثنين، و ظاهره عدم جواز النظر إلىالقدمين، و الرواية كما ترى صريحة فياستثنائه أيضا و يؤيده ما صرحوا به في كتابالصلاة حيث إن المشهور بينهم، أن بدنالمرأة كله عورة ما خلا الوجه و الكفين والقدمين، فلم يوجبوا ستره في الصلاة، و هوأظهر ظاهر في تجوزيهم النظر إلى هذهالثلاثة المذكورة. و من العجب أن السيد السند في شرح النافع،نقل مرسلة مروك المذكورة، عارية عن ذكرالقدمين. و ما رواه في الكافي عن زرارة «عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى «إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها» قال:الزينة الظاهرة، الكحل و الخاتم». و عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام«قال: سألته عن قول الله عز و جل «وَ لايُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَمِنْها» قال: الخاتم و المسكة و هي القلب». أقول: و القلب: بالضم، السوار. و ما رواه في الكافي عن الفضيل بن يسار فيالصحيح «قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذراعين من المرأة، أ هما منالزينة التي قال الله تبارك و تعالى «وَ لايُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّالِبُعُولَتِهِنَّ»؟ قال: نعم، و ما دونالخمار من الزينة، و ما دون السوارين»قوله عليه السلام: «و ما دون الخمار»، أيما يستره الخمار، من الرأس و الرقبة، فهومن