حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
و حينئذ فإذا ملك أمتين دفعة أو علىالتعاقب صح الانتقال و الملك إجماعا، و لهنكاح أيتهما شاء، فإذا وطأ إحداهما حرمتعليه الأخرى حتى تخرج الاولى عن ملكه، فلوخالف و وطأ الأخرى أيضا فقد أثم، و لا حدعليه من حيث الملك، و إنما يعزر من حيثارتكاب المحرم كما في كل فاعل محرم. بقي الكلام في أنه بعد وطئه الثانية فهلتحرم الاولى عليه، أو الثانية، أو هما معاعلى بعض الوجوه؟ أقوال منتشرة: الأول: مذهب الشيخ في النهاية و هو انه: إنوطأ الأخرى بعد وطئ الاولى و كان عالمابتحريم ذلك عليه حرمت الاولى عليه حتىتموت الثانية، فإن أخرج الثانية عن ملكهليرجع إلى الأولى لم يجز له الرجوع إليها،فإن أخرجها عن ملكه لا لذلك جاز له الرجوعإلى الاولى، و إن لم يعلم تحريم ذلك عليه،جاز له الرجوع إلى الأولى على كل حال إذاأخرج الثانية عن ملكه. هذا لفظ عبارته في الكتاب المذكور، و تبعهالقاضي و ابن حمزة و اختاره العلامة فيالمختلف. الثاني: قول ابن إدريس، و هو أن الاولىتبقى على الحل و الثانية على التحريم سواءأخرج الثانية عن ملكه أم لا و سواء كانجاهلا بتحريم وطئ الثانية عليه أم عالما،و متى أخرج الأولى عن ملكه حلت له الثانيةسواء أخرجها لأجل العود إلى الثانية أم لا. أما الأول فلأن التحريم إنما تعلق بوطىءالثانية، لأن به حصل الجمع بين الأختينفيستصحب، و «الحرام لا يحرم الحلال» ولأصالة بقاء الحل، و تحريم الثانية. و أما الثاني فلأنه متى أخرج إحداهما عنملكه لم يبق جامعا بين الأختين لانتفاءسببه، و اختار هذا القول المحقق و العلامةفي القواعد، و نقله في المسالك عن الشيخ فيالمبسوط و أكثر المتأخرين.