حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و حينئذ فإذا ملك أمتين دفعة أو علىالتعاقب صح الانتقال و الملك إجماعا، و لهنكاح أيتهما شاء، فإذا وطأ إحداهما حرمتعليه الأخرى حتى تخرج الاولى عن ملكه، فلوخالف و وطأ الأخرى أيضا فقد أثم، و لا حدعليه من حيث الملك، و إنما يعزر من حيثارتكاب المحرم كما في كل فاعل محرم.

بقي الكلام في أنه بعد وطئه الثانية فهلتحرم الاولى عليه، أو الثانية، أو هما معاعلى بعض الوجوه؟ أقوال منتشرة:

الأول: مذهب الشيخ في النهاية و هو انه: إنوطأ الأخرى بعد وطئ الاولى و كان عالمابتحريم ذلك عليه حرمت الاولى عليه حتىتموت الثانية، فإن أخرج الثانية عن ملكهليرجع إلى الأولى لم يجز له الرجوع إليها،فإن أخرجها عن ملكه لا لذلك جاز له الرجوعإلى الاولى، و إن لم يعلم تحريم ذلك عليه،جاز له الرجوع إلى الأولى على كل حال إذاأخرج الثانية عن ملكه.

هذا لفظ عبارته في الكتاب المذكور، و تبعهالقاضي و ابن حمزة و اختاره العلامة فيالمختلف.

الثاني: قول ابن إدريس، و هو أن الاولىتبقى على الحل و الثانية على التحريم سواءأخرج الثانية عن ملكه أم لا و سواء كانجاهلا بتحريم وطئ الثانية عليه أم عالما،و متى أخرج الأولى عن ملكه حلت له الثانيةسواء أخرجها لأجل العود إلى الثانية أم لا.

أما الأول فلأن التحريم إنما تعلق بوطى‏ءالثانية، لأن به حصل الجمع بين الأختينفيستصحب، و «الحرام لا يحرم الحلال» ولأصالة بقاء الحل، و تحريم الثانية.

و أما الثاني فلأنه متى أخرج إحداهما عنملكه لم يبق جامعا بين الأختين لانتفاءسببه، و اختار هذا القول المحقق و العلامةفي القواعد، و نقله في المسالك عن الشيخ فيالمبسوط و أكثر المتأخرين.

/ 642