حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
يقسم على جميع الورثة على الكتاب و السنة،مع استثناء أخبار الحبوة لتلك الأشياءالمخصوصة و اختصاص أكبر الولد بها. و منها منع من ثبت له الإرث بالآيات والروايات من الوالد و الولد و الزوجة ونحوهم بالموانع المنصوصة من القتل و الكفرو الرقية و اللعان، فإنه لا خلاف في منعهممع دلالة الآيات و الروايات على إرثهممطلقا. و منها ميراث الزوجة غير ذات الولد علىالمشهور، و مطلقا على المختار، فإن مقتضىإطلاق الآيات و الروايات على إرثها من كلشيء من عينه منقول أو غير منقول، معدلالة الأخبار، و بها قال الأصحاب علىالحرمان من الرباع على التفصيل المذكور فيمحله. و منها قولهم بعد نشر حرمة الرضاع بينالأجنبيين إذا ارتضعا من امرأة مع تعددالفحل لأخبار دلت على ذلك، مع دلالة الآيةو هي «وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ»و جملة من الأخبار على نشر الحرمة بذلك. و منها مسألة الخمس و دلالة الآية والروايات الكثيرة على وجوب إخراجه معدلالة جملة من الأخبار على السقوط مطلقا،أو بخصوص الأرباح. و منها ميراث زوجة المريض إذا طلقها فيمرضه و خرجت من العدة فإنها ترثه إلى سنة،مع دلالة الآيات و الروايات على أنالميراث لا يكون إلا بسبب أو نسب، و هذهبعد الخروج من العدة تصير أجنبية. إلى غير ذلك من المواضع التي يقف عليهاالماهر البصير، و لا ينبئك مثل خبير. و حينئذ فإذا ثبت جواز تخصيص عموماتالكتاب و السنة بالخبر الصحيح في هذهالمواضع و نحوها، فما المانع منه فيما نحنفيه لولا زيغ الأفهام و زلل الإقدام فيميدان النقض و الإبرام. إذا عرفت ذلك فاعلم أن ما يفهم من كلامشيخنا المحدث الصالح المتقدم