حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
و من ذلك جملة من الأخبار المنقولة فيكتاب البحار عن الحسين بن سعيد في كتابه، وهي ما رواه عن صفوان عن العلاء عن محمد عنأحدهما عليهما السلام «قال: سألته عنالرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال: لا،و إذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليهاحرة، قسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة، قال:محمد و سألته عن الرجل يتزوج المملوكة؟فقال: لا بأس إذا اضطر إليها». و عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عنمحمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام «فيالرجل نكح أمة فوجد طولا إلى حرة، و كره أنيطلق الأمة، قال: ينكح الحرة على الأمة إن كانت الأمة أوليهما عنده، و ليس له أن ينكح الأمة علىالحرة إذا كانت الحرة أو ليهما عنده»الحديث. و عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: لا ينكح الرجلالأمة على الحرة، و إن شاء نكح الحرة علىالأمة، ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة». و عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن عن أبيعبد الله عليه السلام «قال: سألته هل للرجلأن يتزوج النصرانية على المسلمة و الأمةعلى الحرة؟ قال: لا يتزوج واحدة منهما علىالمسلمة، و يتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية، و للمسلمة الثلثان، و للأمة والنصرانية الثلث». أقول: هذا ما حضرني من أخبار المسألة، و هيمتفقة الدلالة واضحة المقالة في التحريمالذي تضمنه القول الأول، و به يظهر أنه هوالذي عليه المعول، و إطلاقها شامل لمارضيت الحرة أو لم ترض، إذ لا إشعار في شيءمنها فضلا عن الظهور بالصحة مع رضاها إلاما ربما يشعر به خبر حذيفة بن منصور، و هو-مع كونه في كلام الراوي- إنما يدل بالمفهومالضعيف الذي لا دليل على حجيته.