حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و من هذه الأخبار المتكاثرة كما عرفت يظهرقوة القول بالتحريم في المسألة السابقة، وهو الذي اخترناه و أشرنا سابقا إلى مجي‏ءما يدل عليه من الأخبار، و هي هذه الأخبار،مضافا إلى ظاهر الآية المتقدمة ثمة، لأنهلو كان تزويج الأمة جائزا- مع اختلال أحدالشرطين كما ذهب إليه من ذهب من أصحابنا-لما خرجت هذه الأخبار مع كثرتها علىالبطلان في بعض، و النهي في آخر، و لا يجوزفي ثالث، و أن فاعله يستحق للأدب و الجلدثمن حد الزاني في رابع، و نحو ذلك.

و بالجملة فإن دلالة هذه الأخبار علىالقول المذكور أظهر من أن يعتريها القصور،بل هي في الظهور كالنور على الطور، والأصحاب لم يذكروا من هذه الروايات إلاحسنة الحلبي و رواية الحسن بن زياد.

و أجاب عنهما في المختلف بأن معنى أنالعقد باطل يعني آئل إلى البطلان، بتقديراعتراض الحرة و عدم رضاها، و هو بعيد غايةالبعد، مع أنه لا ضرورة تلجئ إليه، إذ لامعارض للروايتين المذكورتين، و لهذا أنهقال في المختلف في آخر كلامه: إن القولبالبطلان غير بعيد من الصواب.

و أما القول الثاني: فقد أشرنا آنفا إلىأنه لا يخرج عن القياس بناء على حمله علىالفضولي، مع أنه لا دليل على اعتبار رضاءالحرة في صحة العقد، فيصير قياسا معالفارق، و كيف كان فالأخبار المذكورةواضحة في رده و إبطاله.

و أما الثالث: فاستدلوا عليه برواية سماعةعن أبي عبد الله عليه السلام «في رجل تزوجأمة على حرة فقال: إن شاءت الحرة أن تقيم معالأمة أقامت، و إن شاءت ذهبت إلى أهلها».

قال في المسالك بعد نقل الخبر دليلا للقولالمذكور: و هو يدل على جواز فسخها عقدنفسها، و يسهل بعده القول بجواز فسخها عقدالأمة، لكن الخبر ضعيف السند. انتهى.

/ 642