حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
و من هذه الأخبار المتكاثرة كما عرفت يظهرقوة القول بالتحريم في المسألة السابقة، وهو الذي اخترناه و أشرنا سابقا إلى مجيءما يدل عليه من الأخبار، و هي هذه الأخبار،مضافا إلى ظاهر الآية المتقدمة ثمة، لأنهلو كان تزويج الأمة جائزا- مع اختلال أحدالشرطين كما ذهب إليه من ذهب من أصحابنا-لما خرجت هذه الأخبار مع كثرتها علىالبطلان في بعض، و النهي في آخر، و لا يجوزفي ثالث، و أن فاعله يستحق للأدب و الجلدثمن حد الزاني في رابع، و نحو ذلك. و بالجملة فإن دلالة هذه الأخبار علىالقول المذكور أظهر من أن يعتريها القصور،بل هي في الظهور كالنور على الطور، والأصحاب لم يذكروا من هذه الروايات إلاحسنة الحلبي و رواية الحسن بن زياد. و أجاب عنهما في المختلف بأن معنى أنالعقد باطل يعني آئل إلى البطلان، بتقديراعتراض الحرة و عدم رضاها، و هو بعيد غايةالبعد، مع أنه لا ضرورة تلجئ إليه، إذ لامعارض للروايتين المذكورتين، و لهذا أنهقال في المختلف في آخر كلامه: إن القولبالبطلان غير بعيد من الصواب. و أما القول الثاني: فقد أشرنا آنفا إلىأنه لا يخرج عن القياس بناء على حمله علىالفضولي، مع أنه لا دليل على اعتبار رضاءالحرة في صحة العقد، فيصير قياسا معالفارق، و كيف كان فالأخبار المذكورةواضحة في رده و إبطاله. و أما الثالث: فاستدلوا عليه برواية سماعةعن أبي عبد الله عليه السلام «في رجل تزوجأمة على حرة فقال: إن شاءت الحرة أن تقيم معالأمة أقامت، و إن شاءت ذهبت إلى أهلها». قال في المسالك بعد نقل الخبر دليلا للقولالمذكور: و هو يدل على جواز فسخها عقدنفسها، و يسهل بعده القول بجواز فسخها عقدالأمة، لكن الخبر ضعيف السند. انتهى.