حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السند في شرح النافع.

و يدل عليه ما رواه الشيخ و الصدوق عن أبيعبيدة الحذاء في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام «قال: سئل عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقدة واحدة، فقال: أماالحرة فنكاحها جائز فإن كان قد سمى لهامهرا فهو لها، و أما المملوكتان فإننكاحهما في عقدة واحدة مع الحرة باطل،يفرق بينه و بينهما» و هي نص في المراد.

و قيل: إن عقد الحرة كما تقدم، و أما الأمةفإنه يقف على رضاء الحرة، فإن أجازته لزم وإن فسخته انفسخ، و هو منقول عن الشيخين وأتباعهما، قال في المسالك: و هو الأقوى.

أقول: لا أعرف لقوته وجها، مع عدم دليل فيالأخبار عليه، بل دلالتها على خلافه كماعرفت من الصحيحة المذكورة، حيث صرحتبالبطلان، و أنه يفرق بينه و بينهما.

و قيل: تتخير الحرة بين فسخ عقد نفسها وعقد الأمة، إختاره العلامة في المختلفمحتجا بأن العقد واحد، و هو متزلزل و لاأولوية.

ورد بأنها إذا لم ترض بعقد الأمة فسرفتحققت الأولوية مع أنها حاصلة بالروايةالصحيحة، و بوجوب الوفاء بالعقود خرج منهعقد الأمة لحق الحرة فيبقى الباقي، والضرر مندفع عنها بتخيرها و الحكم ببطلانعقد الأمة. انتهى.

أقول: لا ضرورة إلى هذا التطويل فيالتعليل، و يكفي في بطلان ما ذكره ماذكرناه من وجود النص الصحيح الصريح فيلزوم عقد الحرة و بطلان عقد الأمة.

و نقل الشيخ المجلسي في كتاب البحار عنكتاب نوادر الراوندي أنه روى‏

/ 642