حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
السند في شرح النافع. و يدل عليه ما رواه الشيخ و الصدوق عن أبيعبيدة الحذاء في الصحيح عن أبي جعفر عليهالسلام «قال: سئل عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقدة واحدة، فقال: أماالحرة فنكاحها جائز فإن كان قد سمى لهامهرا فهو لها، و أما المملوكتان فإننكاحهما في عقدة واحدة مع الحرة باطل،يفرق بينه و بينهما» و هي نص في المراد. و قيل: إن عقد الحرة كما تقدم، و أما الأمةفإنه يقف على رضاء الحرة، فإن أجازته لزم وإن فسخته انفسخ، و هو منقول عن الشيخين وأتباعهما، قال في المسالك: و هو الأقوى. أقول: لا أعرف لقوته وجها، مع عدم دليل فيالأخبار عليه، بل دلالتها على خلافه كماعرفت من الصحيحة المذكورة، حيث صرحتبالبطلان، و أنه يفرق بينه و بينهما. و قيل: تتخير الحرة بين فسخ عقد نفسها وعقد الأمة، إختاره العلامة في المختلفمحتجا بأن العقد واحد، و هو متزلزل و لاأولوية. ورد بأنها إذا لم ترض بعقد الأمة فسرفتحققت الأولوية مع أنها حاصلة بالروايةالصحيحة، و بوجوب الوفاء بالعقود خرج منهعقد الأمة لحق الحرة فيبقى الباقي، والضرر مندفع عنها بتخيرها و الحكم ببطلانعقد الأمة. انتهى. أقول: لا ضرورة إلى هذا التطويل فيالتعليل، و يكفي في بطلان ما ذكره ماذكرناه من وجود النص الصحيح الصريح فيلزوم عقد الحرة و بطلان عقد الأمة. و نقل الشيخ المجلسي في كتاب البحار عنكتاب نوادر الراوندي أنه روى