حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قوله «و علم لها زوجا» جملة حالية،فتكون الرواية دالة على أنه مع العلمبكونها ذات بعل لا تحل له أبدا، و الأولىدالة على ذلك أيضا بإطلاقها، فتكونان هماالمسند في الحكم المذكور، و ما ذكر منالتعليل يكون توجيها للنص مؤكدا له.

و سيأتي في الموضع الثالث في عبارة كتابالفقه الرضوي ما يدل على التحريم مؤبدا(فيما إذا تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لميدخل) و هي صريحة في التحريم دخل بها أو لميدخل، لكن ينبغي تقييدها بالعالم بأن لهازوجا، هذا في صورة العلم مع عدم الدخول.

و أما في صورة الدخول، فإن كان عالمابأنها ذات بعل فإنها تحرم عليه اتفاقا،لكونه زانيا بذات بعل، و سيأتي الكلام فيه.

و إن كان جاهلا فإنها تحرم أيضا لموثقةزرارة عن أبي جعفر عليه السلام «في امرأةفقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت، ثم قدمزوجها بعد ذلك فطلقها، فقال:

تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة، وليس للأخير أن يتزوجها أبدا».

و رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام«قال: إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروهاأنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجهاالأول، فإن الأول أحق بها من هذا الأخيردخل بها الأول أو لم يدخل، و ليس للأخير أنيتزوج بها أبدا، و لها المهر بما استحل منفرجها».

قوله «و لها المهر بما استحل من فرجها»يعنى مع فرض الدخول بها، و ما دلت عليه منأنه «ليس للأخير أن يتزوج بها» مع عدمالدخول يجب تقييده و إن بعد بالعلم بكونهاذات بعل، و إلا فمع الجهل فإنها لا تحرمعليه.

/ 642