حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و المشهور في كلام المتأخرين أن المحرمإنما هو الإفضاء لا مجرد الدخول و إن قلناان التحريم إنما هو في الوطي خاصة.

و ظاهر عبارة الشيخ المفيد بقاء الزوجية،و أن الإفضاء لها إنما يوجب الدية، والقيام بها حتى يفرق الموت بينهما، بمعنىأنه لا يجوز له طلاقها و الحال هذه، و أماتحريمها عليه في الوطي أو خروجها منالزوجية بالكلية فلم يتعرض له، و كذلكعبارة ابن الجنيد، إلا أنه بالإفضاء حرمعليه الطلاق و أوجب عليها القيام بها، وأنه مع ارادة الطلاق يجب عليه ديتها، ويلزمه مهرها.

و عبارة الشيخ المفيد ظاهرة في وجوب الديةو إن لم يطلق، و أما كلام ابن حمزة فإنهصريح في البينونة و انفساخ العقدبالإفضاء. و قد عرفت إنكار ابن إدريس ذلكأشد الإنكار، و تشنيعه على صاحب هذا القول.و الواجب أولا نقل ما وصل إلينا منالأخبار، فإنها هي التي عليها المدار فيالإيراد و الإصدار.

و منها ما رواه الصدوق بطريقه إلى الحسنبن محبوب عن أيوب عن حمران عن أبي عبد اللهعليه السلام «قال: سئل عن رجل تزوج جاريةبكرا لم تدرك، فلما

/ 642