حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أبي الحسن عليه السلام «قال: سألته عنالرجل تكون عنده المرأة، أ يحل له أن يتزوجبأختها متعة؟ قال: لا، قلت: حكى زرارة عنأبي جعفر عليه السلام إنما هي مثل الإماءيتزوج ما شاء، قال: لا، هي من الأربع».

أقول: و يدل على ذلك أيضا ما رواه الشيخ فيالتهذيب عن عمار الساباطي في الموثق عنأبي عبد الله عليه السلام «عن المتعة، قال:هي أحد الأربعة».

و أجيب عن الآية- بعد تسليم دلالتها علىتحريم الزائد بالحمل على النكاح الدائم،جمعا بينها و بين الأخبار المتقدمة- و عنالرواية بحمل النهي على الكراهة و حملقوله «من الأربع» على الاستحباب، كما تدلعليه رواية البزنطي الأخرى عن أبي الحسنالرضا عليه السلام «قال: قال أبو جعفر عليهالسلام: اجعلوهن من الأربع، فقال له صفوانبن يحيى: على الاحتياط؟ قال: نعم».

أقول: الظاهر أن وجه الاحتياط في جعلها منالأربع، لدفع شنعة المخالفين لأنه متىجعلها من الأربع أمكنه دعوى كونها دائمةلا متعة، بخلاف ما لو زادت على الأربع فإنهلا يتم له ذلك، و بالجملة فالقول المذكورضعيف لما عرفت من الأخبار الدالة علىالقول المشهور بأوضح دلالة في الظهور، وعدم ظهور ما استدل به لما عرفت.

قال في المسالك- بعد أن أورد من هذهالروايات صحيحة زرارة و هي الاولى ثمرواية زرارة الدالة على أنه يتزوج منهنألفا، ثم رواية أبي بصير الدالة على أنه لامن الأربع و لا من السبعين، ثم رواية محمدبن مسلم، ثم موثقة عمار، ثم رواية أحمد بنمحمد بن أبي نصر المتضمنة للاحتياط ووصفها بالصحة- ما صورته:

و اعلم أن جميع ما في الباب من الأخبارمعلول السند عدا الأخير، لأن الأول موقوف،و الثاني في طريقه جهالة، و كذا الرابع، وفي طريق الثالث ضعف و من ثم ذهب ابن البراجإلى تحريم الزيادة فيهن على الأربع، عملابمفهوم الآية

/ 642