حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ينكح زوجا غيره بعد العدة، ثم يفارقها وتعتد منه فيتزوجها الأول، و يفعل كما فعلأولا، ثم بعد الطلقة السادسة يتزوجها آخر،ثم يرجع إلى زوجها الأول بعد العدة و يعملبها كما تقدم، فإنها في التطليقة التاسعةتحرم عليه مؤبدا.

و من هنا يعلم أن إطلاق كون التسع للعدةإنما وقع تجوزا فإن الثالثة من كل ثلاثإنما هي للسنة لا للعدة، و الظاهر أن وجهالتجوز باعتبار أن الأكثر للعدة، فأطلقاسم الأكثر على الأقل، أو باعتبارالمجاورة.

قال في المسالك: و تظهر فائدة الاعتبارينفيما لو طلق الأولى للعدة و الثانية للسنةفإن المعنيين ينتفيان عن الثالثة و يصدقعلى الثانية اسم العدية بالاعتبار الثانيدون الأول: و فيما لو كانت الثانية للعدة والأولى للسنة، فعلى الأول يختص بها الاسمو على الثاني يصدق الاسم على الطرفينبمجاورتهما.

و مع ذلك ففي اعتبار التحريم بمثل هذاإشكال، من وجود العلاقة فيهما كما اعتبرتفي الثالثة إجماعا، و من أن تعليق الحكمعلى المعنى المجازي على خلاف الأصل لايصار إليه في موضع الاشتباه، و هذا هوالأقوى فيجب الاقتصار بالتحريم المؤبدعلى موضع اليقين، و هو وقوع التسع علىالوجه الأول و إكمال التسع للعدة حقيقة معالتفرق، و لا يغتفر الثالثة كما اغتفرت فيالأولى لكونها على خلاف الأصل كما ذكرناهفيقتصر بها على موردها، و هو وقوعها بعدعديتين.

و على هذا إن وقع في كل ثلاث واحدة عديةاحتسبت خاصة، و إن وقع في بعض الأدوارعديتان احتمل إلحاق الثالثة بهما- كما فيمورد النص لوجود العلاقة بالمعنيين- وعدمه لخروج مجموع الواقع عن مورده، وللتوقف في الحكم- بالتحريم مطلقا فيما خرجعن موضع النص و الإجماع- مجال. انتهى.

أقول: لا يخفى على من راجع الأخبارالمتعلقة بهذه المسألة أنه لا دلالة فيشي‏ء منها على ما ذكروه من اشتراط كون تلكالطلقات التسع الموجبة للتحريم المؤبدعدية، بل هي ظاهرة في الأعم من الطلقاتالعدية أو السنية، بل بعضها

/ 642