حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
ينكح زوجا غيره بعد العدة، ثم يفارقها وتعتد منه فيتزوجها الأول، و يفعل كما فعلأولا، ثم بعد الطلقة السادسة يتزوجها آخر،ثم يرجع إلى زوجها الأول بعد العدة و يعملبها كما تقدم، فإنها في التطليقة التاسعةتحرم عليه مؤبدا. و من هنا يعلم أن إطلاق كون التسع للعدةإنما وقع تجوزا فإن الثالثة من كل ثلاثإنما هي للسنة لا للعدة، و الظاهر أن وجهالتجوز باعتبار أن الأكثر للعدة، فأطلقاسم الأكثر على الأقل، أو باعتبارالمجاورة. قال في المسالك: و تظهر فائدة الاعتبارينفيما لو طلق الأولى للعدة و الثانية للسنةفإن المعنيين ينتفيان عن الثالثة و يصدقعلى الثانية اسم العدية بالاعتبار الثانيدون الأول: و فيما لو كانت الثانية للعدة والأولى للسنة، فعلى الأول يختص بها الاسمو على الثاني يصدق الاسم على الطرفينبمجاورتهما. و مع ذلك ففي اعتبار التحريم بمثل هذاإشكال، من وجود العلاقة فيهما كما اعتبرتفي الثالثة إجماعا، و من أن تعليق الحكمعلى المعنى المجازي على خلاف الأصل لايصار إليه في موضع الاشتباه، و هذا هوالأقوى فيجب الاقتصار بالتحريم المؤبدعلى موضع اليقين، و هو وقوع التسع علىالوجه الأول و إكمال التسع للعدة حقيقة معالتفرق، و لا يغتفر الثالثة كما اغتفرت فيالأولى لكونها على خلاف الأصل كما ذكرناهفيقتصر بها على موردها، و هو وقوعها بعدعديتين. و على هذا إن وقع في كل ثلاث واحدة عديةاحتسبت خاصة، و إن وقع في بعض الأدوارعديتان احتمل إلحاق الثالثة بهما- كما فيمورد النص لوجود العلاقة بالمعنيين- وعدمه لخروج مجموع الواقع عن مورده، وللتوقف في الحكم- بالتحريم مطلقا فيما خرجعن موضع النص و الإجماع- مجال. انتهى. أقول: لا يخفى على من راجع الأخبارالمتعلقة بهذه المسألة أنه لا دلالة فيشيء منها على ما ذكروه من اشتراط كون تلكالطلقات التسع الموجبة للتحريم المؤبدعدية، بل هي ظاهرة في الأعم من الطلقاتالعدية أو السنية، بل بعضها